المتساقط عن محل الضرب لا المضروب عليه فإنه ليس بمستعمل إجماعا لأنه كالإناء يغترف منه.
وإذا امتزج التراب بشيء من المعادن أو غيرها اعتبر الاسم فان صدق اسم التراب لاستهلاكه الخليط واضمحلال الخليط فيه صح التيمم به لصدق التراب عرفا ولغة وشرعا ، وعن الشيخ في الخلاف انه قال لا يجوز التيمم به سواء غلب على الخليط أو لم يغلب.
ووجهه غير ظاهر مع انه قال في المبسوط يجوز إذا كان مستهلكا.
(الخامس) ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم جواز التيمم بالرماد كما حكاه في المنتهى ، والظاهر انه لا فرق بين رماد التراب وغيره ، واستقرب العلامة في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب ، وقال في التذكرة لو احترق التراب حتى صار رمادا فان كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به. وظاهره الشك في الخروج وعدمه ، قال في المدارك بعد نقل العبارة : وهذا أولى إذ المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض. وظاهره ايضا التوقف كما في عبارة التذكرة أقول : لا يخفى ان الرماد الحاصل من احتراق الشجر ونحوه لا يصير رمادا ولا يصدق عليه هذا الاسم إلا باعتبار إعدام النار للحقيقة الأولية واضمحلالها وانقلابها الى النوع المسمى بالرماد ، ولهذا جعلت النار من جملة المطهرات من حيث الإحالة من الحقائق الأولية إلى حقيقة الرماد أو الدخان ، فقد حصل التغيير في الحقيقة والتسمية ، وحينئذ فإن كان النار بإحراقها التراب قد عملت فيه مثل ما تعمل في تلك الأجسام من إذهاب الحقيقة الأولية إلى حقيقة أخرى بحيث انه انما يسمى في العرف رمادا فلا ريب في ان حكمه حكم الرماد الحاصل من غير الأرض في عدم صدق التراب عليه ، وان لم تعمل فيه النار على هذا الوجه المذكور وان غيرت لونه فإنه لا يسمى رمادا بل هو تراب وان تغير لونه ، وحينئذ ففرضه في التذكرة وكذا في المدارك ايضا انه احترق حتى صار رمادا ثم الشك في خروجه بذلك عن اسم الأرض لا اعرف له وجها وجيها ، فإنه متى صار رمادا بان عملت فيه