يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق». والأصحاب قد ذكروا في هذا المقام انه يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها واستدلوا بهذين الخبرين ، والأظهر في الاستدلال على ما ذكروه انما هو بالخبرين المتقدمين (١) في تفسير الآية من كتاب معاني الأخبار والفقه الرضوي حيث انهما قد فسرا الصعيد في الآية بأنه المرتفع من الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء.
(الرابع) ـ يجوز التيمم بالأرض المبتلة وليتخير أخفها بللا كما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عزوجل.». أقول : قوله (عليهالسلام) : «ليس فيها تراب» يعني جاف ، وقوله «فان ذلك توسيع» اي التيمم بالمبتل مع تعذر الجاف توسيع ، ويمكن ان يستفاد منه انه مع وجود الجاف لا يجوز الانتقال منه الى الرطب وان ذلك مخصوص بحال الضرورة إلا ان ظاهر المحقق في المعتبر خلافه حيث قال : يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب لما ذكرناه من الحجة ولما رواه رفاعة ، ثم ساق الخبر ، وأشار بما ذكره من الحجة إلى صدق الصعيد عليه. وهو جيد إلا انه يبقى قوله في الخبر «فان ذلك توسيع» عاريا عن الفائدة وان أمكن ان يتكلف لوجهه.
وقد ذكر الأصحاب هنا انه يجوز التيمم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا ان يعلم ان فيه نجاسة لتناول اسم الصعيد له وعدم تحقق المانع ، ولا أعرف لخصوصية ذكر هذا الفرد وجها يوجب ذكره دون غيره من أنواع التراب ، وكأن الوجه فيه مباشرة الميت فربما يتوهم عدم الجواز لذلك ، وفي المعتبر يجوز وان تكرر نبشه لانه عندنا طاهر ، نعم لو كان الميت نجسا منع.
قالوا : ويجوز التيمم بالتراب المستعمل ، وفسر المستعمل بالممسوح به أو
__________________
(١) ص ٢٤٥.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٩ من أبواب التيمم.