للقول باستحباب الغسل للتغسيل ، وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك في مستحبات التغسيل
(الثالث) ـ الظاهر من غسل الزيارة في هذه الروايات زيارة البيت كما صرح به (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار وفي عبارة كتاب الفقه ، وظاهر الأصحاب تعميمه لما يشمل غسل زيارة النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) وظني انه لا حاجة الى ذلك لان هذه الأخبار لم تستوف الأغسال المستحبة كملا كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى مع وجود روايات على حدة بأغسال زياراتهم كما اشتملت عليه اخبار زياراتهم.
(الرابع) ـ لا يخفى ان هذه الأخبار لم تستكمل الأغسال المسنونة وانما اشتملت على ما هو المهم منها ، وتفصيل القول في هذا المقام بما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الاعلام ان يقال ان ما اشتملت عليه هذه الاخبار من الأغسال هو آكدها وأفضلها وإلا فهي كثيرة زائدة على هذه الأعداد المذكورة في هذه الاخبار ، ولنفصلها في المقام واحدا واحدا فنقول :
اما الأغسال المتعلقة بالحج فمنها ـ غسل الإحرام وأوجبه ابن ابي عقيل ونقله المرتضى عن كثير من الأصحاب ، والمشهور الاستحباب حتى قال المفيد على ما نقل عنه في المختلف غسل الإحرام للحج سنة ايضا بلا خلاف وكذا غسل إحرام العمرة. وقال في التهذيب انه سنة بغير خلاف. واستدل في المدارك على الاستحباب بما رواه معاوية ابن عمار في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ان شاء الله تعالى فانتف إبطيك وقلم أظفارك واطل عانتك وخذ من شاربك ، الى ان قال استك واغتسل والبس ثوبيك». قال : والظاهر ان الغسل للاستحباب كما تشعر به الأوامر المتقدمة عليه فإنها للندب بغير خلاف. أقول : فيه ان الاستدلال بذلك لا يخلو من اشكال فإن مجرد عده في قرن المستحبات لا يوجب كونه كذلك لخروج ما عداه بدليل من خارج فيبقى
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ٦ من أبواب الإحرام.