من تأخر عنه في هذه المقالة ، وهو مشكل سيما ورواية الحسين بن المختار مروية عنه وعن عبد الله بن يحيى الكاهلي الذي لا خلاف بينهم في عد حديثه في الحسن وان كان هو انما نسبها الى الحسين بن المختار خاصة ، ورد الاخبار مع ظهورها في الوجوب وعدم المعارض لها فيه بمجرد ضعف السند خال عندنا من الدليل والمستند المعتمد. وبالجملة فإن المشهور عندهم الاكتفاء بالمسمى لما ذكر ، والعمل بالاخبار سبيل النجاة كما لا يخفى.
(الثاني) ـ لا يخفى ان الحد الأوسط في هذه التقديرات اما أربعة مثاقيل كما وقع في عبارة ابن بابويه وعليه تدل حسنة الكاهلي والحسين بن المختار أو أربعة دراهم كما يدل عليه كتاب الفقه ، وبه يندفع ما أورده بعض أفاضل متأخري المتأخرين على الشيخين وأتباعهما من انه لم يعرف للتحديد بالأربعة دراهم دليل ، نعم ما ذكره في المعتبر في الأقل من انه درهم لم أقف له على دليل ، والذي في الاخبار انما هو مثقال كما في عبارة كتاب الفقه ومرسلة ابن ابي نجران الأولى ، أو مثقال ونصف كما في مرسلته الثانية وعبارة كتاب الفقه الثانية ، وبالمثقال في جانب الأقل عبر الصدوق كما تقدم ، واما ما نقل عن الجعفي من المثقال وثلث فلم أقف على دليله ، وقول ابن الجنيد في الأقل والوسط موافق لكلام الصدوق وقد عرفت مستنده ، واما قول ابن البراج في تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهما ونصف فخال ايضا من المستند.
(الثالث) ـ نقل عن ابن إدريس انه فسر المثاقيل الواقعة في الروايات بالدراهم نظرا الى قول الأصحاب ، وهو ضعيف ، ولهذا نقل ان ابن طاوس طالبه بالمستند ، وهو كذلك فان المتبادر من المثقال حيث يطلق في كلام الشارع انما هو المثقال الشرعي الذي هو عبارة عن الدينار وهو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي.
(الرابع) ـ المشهور بين الأصحاب ان كافور الغسل خارج عن هذا المقدار الذي ورد للحنوط ، وقيل انه داخل فيه واليه مال في الوافي ، وظني بعده فان ظواهر