رواه في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد موته ، وولد صالح يدعو له». وعن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن الصادق (عليهالسلام) (٢) قال : «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته وصدقة مقبولة لا تورث ، أو سنة هدى يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له». قال المحدث الكاشاني في الوافي : «لعل المراد بالصدقة الجارية ما يعم نفعه عامة الناس كبناء المساجد والرباطات واحداث الآبار والقنوات في الطرق ونحوها ، وبالصدقة المقبولة التي لا تورث تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على طائفة مخصوصة ، ولعل المراد بقبولها ان لا يشترط فيها ما يخالف الشرع والمروة ، ولما اشتركتا في كونهما صدقة جعلتا خصلة واحدة» انتهى. وعن معاوية بن عمار في الصحيح (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) ما يلحق الرجل بعد موته؟ قال سنة يسنها يعمل بها بعد موته فيكون له مثل أجر من عمل بها من غير ان ينقص من أجورهم شيء ، والصدقة الجارية تجري بعد موته ، والولد الطيب يدعو لوالديه بعد موتهما ويحج ويتصدق ويعتق عنهما ويصلى ويصوم عنهما. فقلت أشركهما في حجي؟ قال نعم». أقول : المراد بالحج المستحب كما صرح به غير هذا الخبر. وعن ابي كهمس عن الصادق (عليهالسلام) (٤) قال : «ستة تلحق الميت بعد وفاته : ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وقليب يحفره وصدقة يجريها وسنة يؤخذ بها من بعده». ورواه مرة أخرى مرسلا وفيه «وصدقة ماء يجريه». وروى في الفقيه عن عمر بن يزيد (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) أيصلى عن الميت؟ قال نعم حتى انه ليكون في ضيق فيوسع الله تعالى عليه ذلك الضيق
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) رواه في الوسائل في الباب ٨٧ من كتاب الوقوف.
(٥) رواه في الوسائل في الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.