بالتيمم بالأحجار وارض النورة وارض الجص إذا لم يكن يقدر على التراب. ويقرب منه كلام المفيد في المقنعة حيث قال : وان كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يديه عليها ومسح بهما وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب وليس عليه حرج في الصلاة بذلك لموضع الاضطرار. وقال ابن إدريس ولا يعدل الى الحجر والمدر إلا إذا فقد التراب. وحجة القول المشهور واضحة لصدق الأرض على الحجر فيدخل تحت الأخبار المتقدمة. واما القول بالتفصيل فقد رده جملة من الأصحاب بأنه مع كونه لا دليل عليه لا وجه له فان الحجر ان صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به مع وجود التراب وعدمه وان لم يصدق عليه امتنع كذلك كما صرح به ابن الجنيد فلا وجه للتفصيل المذكور. واما ما ذكره بعض أفاضل متأخري المتأخرين في الجواب عن ذلك ـ حيث قال : وفيه نظر إذ يجوز ان يكون التيمم عند فقد التراب للإجماع عليه لا لدخوله في الصعيد كما جاز التيمم بالوحل وان لم يكن داخلا في الصعيد إجماعا لنص خاص دل عليه ـ ففيه ان الإجماع عليه انما هو من حيث دخوله تحت اسم الأرض لما نقله العلامة من الإجماع على ان التيمم لا يقع إلا بالتراب أو الأرض فالإيراد بحاله ، واما تعلقه بجواز التيمم بالوحل وان لم يكن داخلا في الصعيد فهو مردد بأن الأخبار قد صرحت بدخوله في الصعيد ، ففي رواية زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «قلت رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع؟ قال يتيمم فإنه الصعيد. الحديث». ومرسلة علي بن مطر عن بعض أصحابنا (٢) قال : «سألت الرضا (عليهالسلام) عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ قال نعم صعيد طيب وماء طهور». دل الخبران على ان الطين داخل في الصعيد الذي تضمنته الآية ، ويؤيد ما ذكرناه ان المحقق في المعتبر استدل على جواز التيمم بالوحل بعد فقد الصعيد والغبار فقال : «لنا ـ انه بممازجة الماء لا يخرج عن كونه أرضا وصعيدا» ومع الإغماض عن ذلك فان الفرق بين ما نحن فيه وبين
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٩ من أبواب التيمم.