كما عرفت ، والرواية الدالة عليه صحيحة باصطلاحه صريحة الدلالة لا مجال للقدح في متنها ولا سندها.
(السادس) ـ ان ما ذكره من العمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة لم نقف عليها في خبر من الأخبار ولا نقلها ناقل ، وهو من جملة من صرح بذلك في كتاب الصلاة فقال انه لم يقف على رواية تدل بمنطوقها على ذلك ، ثم قال ـ بعد ان نقل عن جده (قدسسره) تقسيم قطع الصلاة الى الأقسام الخمسة ـ ما صورته : «ويمكن المناقشة في جواز القطع في بعض هذه الصور لانتفاء الدليل عليه إلا انه يمكن المصير اليه لما أشرنا إليه من انتفاء دليل التحريم» انتهى وحينئذ فكيف يستند هنا إلى الأدلة الدالة على تحريم قطع الصلاة مع تصريحه بعدمها؟ ثم العجب كل العجب انهم يستدلون هنا بتحريم قطع الصلاة وظاهرهم ـ كما سيأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الصلاة ـ الإجماع على تحريم قطعها ومع هذا يحملون صحيحة زرارة ونحوها على الاستحباب وهذا من أوضح المناقضات عند ذوي الألباب.
(السابع) ـ قوله : «فان التعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الإحرام» فإن فيه ان صحيحة زرارة أيضا قد اشتملت على مثل هذا التعليل وهو قوله في آخرها : «فان التيمم أحد الطهورين» مع انه (عليهالسلام) صرح في صدرها بأنه يرجع ما لم يركع ، ومنه يعلم ان التعليل في حد ذاته وان كان ظاهره العموم إلا انه انما وقع تعليلا للنهي بعد الركوع كما في صحيحة زرارة أو بعد الركعتين كما في الصحيحة التي ذكرها فهو مخصوص بما وقع تعليلا له وان كان ظاهره في حد ذاته العموم فإن رواية زرارة الأخيرة ورواية الصيقل قد دلتا على الرجوع بعد صلاة ركعة ، وبذلك يتبين لك قوة القول الأول وان كلماتهم هنا وتعليلاتهم لا تخلو من مجازفة وضعف.
والعجب من السيد المشار اليه ـ كما لا يخفى على من مارس كتابه وعرف طريقته فيه ـ انه مع زيادة مبالغته في التمسك بهذا الاصطلاح المحدث لا يعمل إلا بالخبر الصحيح ويرد في مقابله الأخبار الموثقة بل الحسنة فضلا عن الضعيفة ويخالف الأصحاب في كثير