على المحقق حيث انه لم يورد صحيحة زرارة في هذا المقام ولعله لعدم الاطلاع عليها حينئذ لكن يرد على السيد الذي قد أوردها في شرحه دليلا للقول المذكور ومع هذا جمد على كلام المحقق هنا.
(الثالث) ـ ان الأخفية والايسرية ليست من الأدلة الشرعية التي تصلح لتأسيس الأحكام سيما في مقابلة النصوص الواردة عنهم (عليهمالسلام) وانما هي وجوه تصلح للتأييد أو بيان وجه الحكمة بعد ورود النص بما اقتضته وإلا لانتقض ذلك بكثير من الأحكام المشتملة على الأحكام الشاقة كصوم الهجير والحج في الأوقات الشديدة والجهاد ونحو ذلك ، وبالجملة فالأمر فيما ذكرناه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان فبطل هذا الوجه ايضا من أصله.
(الرابع) ـ ان دعواه انه لا يكون لرواية محمد بن حمران محمل تحمل عليه لو عملنا على رواية عبد الله بن عاصم مدفوع بإمكان الجمع بين الأخبار بحمل مطلقها على مقيدها ، فإن رواية محمد بن حمران مطلقة في المضي وصحيحة زرارة ورواية عبد الله بن عاصم قد خصتا المضي بالركوع فيرجع قبله ، وبهذا يحصل الجمع بين الاخبار وهو أحد قواعدهم التي يجمعون بها بين الأخبار ، على ان التحقيق عندي ان ظاهر خبر محمد بن حمران ـ كما صرح به في آخره ـ هو ان التيمم انما وقع في آخر الوقت وهذه الرواية احدى روايات القول بالتضييق كما هو أحد الأقوال في المسألة كما أوضحناه سابقا ، ولا ريب انه على هذا القول يجب المضي في الصلاة وعدم قطعها لان المفروض على هذا التقدير انه لم يبق من الوقت إلا بقدر الصلاة فلو قطعها وتوضأ أو اغتسل ثم صلى لزم وقوعها أو وقوع جزء منها خارج الوقت ، وحينئذ ففي الخبر المذكور تأييد لما قدمناه في صدر المسألة من الكلام على كلام السيد المشار اليه فيما تقدم.
(الخامس) ـ ان ما ذكره السيد في وجوه تأييده من التأييد بمطابقة الأصل فإن فيه انه يجب الخروج عنه بالدليل متى قام على خلافه كما صرح به هو وغيره وهو هنا موجود