التكليف بالطهارة المائية ينافي بقاء التيمم. وأجيب عنه بان المراد بتوجه الخطاب بالطهارة المائية ان كان بفعلها في نفس الأمر فممنوع ، وان كان توجه الخطاب بالاشتغال بها فمسلم لكن الكبرى ممنوعة.
وعندي في هذا الاستدلال والجواب على الإطلاق نظر ، والتحقيق في ذلك ان يقال ان كان وجدان الماء بعد التيمم في الوقت وقبل الصلاة فلا ريب انه مكلف باستعمال الماء والخطاب متوجه اليه بغير اشكال ، وإيجاب الشارع الطهارة المائية عليه في تلك الحال لا يجامع بقاء التيمم البتة. وقول المجيب هنا على هذا التقدير ـ انه ان كان مكلفا بالطهارة في نفس الأمر. إلخ يعني ان التكليف بالطهارة كاملة لا يجوز تعلقه بالواقع ونفس الأمر لتبين خلافه كما هو المفروض ـ فيه انه يكفي في تعلق التكليف ظن بقاء الماء المدة المذكورة استصحابا للحال فيكون مجرد وجوده ناقضا وان طرأ عليه بعد ذلك التلف قبل مضي المدة المذكورة ، وان كان وجدان الماء في غير وقت الصلاة كما هو ظاهر إطلاق الأخبار المتقدمة وغيرها من اخبار المسألة فلا معنى لهذا الاستدلال من أصله ، لأنه لا يتوجه اليه الخطاب بالكلية ، هذا بالنظر الى ظواهر الاخبار.
وبالنظر الى انه يلزم من القول بذلك التكليف بعبادة في وقت لا يسعها وهو ممنوع عقلا وشرعا يترجح القول الأول ، فإن تلف الماء قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة كاشف عن عدم التكليف باستعماله فيلزم بقاء التيمم لان النقض لا يتحقق إلا بالتمكن من البدل كما تقدم.
وتنظر فيه شيخنا البهائي (قدسسره) في الحبل المتين بأنه لا ملازمة بين عدم تكليف المتيمم باستعمال الماء وبين بقاء تيممه من غير إيجاب تيمم آخر عليه. قال : بل الظاهر ان يكون نفس وجود الماء المظنون بقاؤه ذلك المقدار استصحابا للحال ناقضا فيجب به تيمم آخر إذا لم يبق ذلك المقدار بطرو انعدام عليه أو سبق آخر اليه مثلا ، والتزام القول بأنه يجوز للمتيمم لفقد الماء بعد وجوده فعل مشروط بالطهارة كابتداء