فاته الماء فلن تفوته الأرض». ورواية محمد بن حمران (١) وقوله (عليهالسلام) في آخرها : «واعلم انه ليس ينبغي لأحد ان يتيمم إلا في آخر الوقت». وموثقة ابن بكير المروية في قرب الاسناد (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمم ويصلي؟ قال لا حتى آخر الوقت انه ان فاته الماء لم تفته الأرض». وقوله (عليهالسلام) في الفقه الرضوي (٣) : «وليس للمتيمم ان يتيمم إلا في آخر الوقت أو الى ان يتخوف خروج وقت الصلاة».
ولا يخفى على المتأمل ما في دلالة هذه الاخبار على القول المذكور من الصراحة والظهور ، فإنها قد اشتملت على الأمر بالتأخير في بعض والأمر حقيقة في الوجوب والنهي عن التقديم في بعض وهو حقيقة في التحريم. واما ما ذكره في المدارك ـ من المناقشة في ان لفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة ـ فهو مبني على العرف الجاري بين الناس وإلا فهي في الاخبار قد استفاض ورودها بمعنى التحريم ، وقد عرفت في غير موضع مما قدمنا ان لفظ «ينبغي ولا ينبغي» في الاخبار من جملة الألفاظ المتشابهة لاستعمالها في الاخبار في الوجوب والتحريم تارة ولعله الأكثر كما لا يخفى على المتدبر ، وفي الاستحباب والكراهة أخرى ، فلا يحملان على أحد المعنيين إلا مع القرينة ، والقرينة هنا في حمله على التحريم الروايات المذكورة مع هذا الخبر بالتقريب المتقدم. واما المناقشة في حسنة زرارة ـ بأنها متروكة الظاهر إذ لا يعلم قائلا بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المحقق في المعتبر ـ فهو مردود (أولا) ـ بأنه لا مانع من العمل بالخبر إذا دل على الحكم وان لم يكن به قائل ومن ثم قد عمل المحقق بذلك كما نقله عنه. و (ثانيا) ـ انه لا يلزم من رد الخبر من هذه الجهة لعدم القائل به رده في الحكم الآخر وهو وجوب التأخير مع وجود القائل به ودلالة النصوص عليه. و (ثالثا) ـ انه قد صرح هو وغيره بحمل الأمر بالطلب في الخبر على الاستحباب حيث
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ٢٢ من أبواب التيمم.
(٣) ص ٥.