وقت الصلاة وهو متيمم فهل يجوز له ان يصلي في سعة الوقت بناء على القول بالمضايقة؟ الظاهر نعم وفاقا للشيخ في المبسوط حيث قال : «لو تيمم لنافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت حاضرة جاز ذلك فإذا دخل وقت الفريضة جاز ان يصلي بذلك التيمم» انتهى ، مع ان مذهبه القول بالمضايقة ، وما ذكره (قدسسره) قد مال إليه جملة من أفاضل متأخري المتأخرين لأن الظاهر من الاخبار المتقدمة الدالة على التأخير إلى آخر الوقت اختصاصها بالمحدث فلا تتناول المتيمم في الصورة المفروضة فيجوز له الصلاة في أول الوقت عملا بالعمومات الدالة على الجواز في أول الوقت بل الأفضلية لعدم معلومية المعارض ، ويزيد ذلك تأييدا صحيحة زرارة (١) قال «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال : نعم ما لم يحدث أو يصب ماء.». وصحيحته الأخرى عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل تيمم؟ قال يجزيه ذلك الى ان يجد الماء». وقيل بوجوب التأخير لأن المقتضي للتأخير إمكان وجود الماء في الوقت وهو متحقق. ونقله في الروض عن ظاهر العلامة والمحقق. أقول : بل هو صريح كلام العلامة في المختلف وقد أطال الكلام في ذلك إلا ان ظاهره في آخر كلامه الاستشكال في ذلك حيث لم يجد فيها نصا عن الأئمة (عليهمالسلام) وان قول الجماعة يصلي بالتيمم الواحد صلوات الليل والنهار لا يعطي مطلوب الشيخ وضعفه ظاهر مما قدمناه ، ويزيده تأكيدا صحيحة حماد بن عثمان (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة؟ قال لا هو بمنزلة الماء». ورواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهمالسلام) (٤) قال : «لا بأس ان يصلي الرجل صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء». ويؤيده أيضا ما ورد من قوله (صلىاللهعليهوآله) (٥) لأبي ذر «يكفيك
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ٢٠ من أبواب التيمم.