عشر بأنه مثله ، ثم قال وخرج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء هنا لك ولا بأس به والخبران غير مانعين منه لجواز التسوية في الكيفية دون الكمية» انتهى. قال في المدارك : «وما ذكره أحوط وان كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية فيكون جاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة ، ولو قلنا باجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما ذهب اليه المرتضى (رضى الله عنه) ثبت التساوي مطلقا من غير اشكال» انتهى. أقول : لا ريب انه على تقدير القول بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة فإن الأوفق بقواعدهم وما قرروه في غير مقام من ان تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ان الواجب في التيمم بدلا من الغسل غير الجنابة هو التعدد فيتيمم بدلا من الوضوء وآخر بدلا من الغسل ، فقولهم بمساواة الأغسال ان أريد به في الكمية بمعنى الاكتفاء بتيمم واحد فهو خروج عن مقتضى أصولهم وقواعدهم إلا ان كلامهم غير صريح في ذلك ، وان أريد في الكيفية فلا منافاة إذ المراد ان كيفية التيمم عن سائر الأغسال مثل كيفية التيمم عن غسل الجنابة وان وجب تيمم آخر عن الوضوء ، واما على تقدير مذهب المرتضى ـ وهو الأظهر كما تقدم تحقيقه في باب غسل الجنابة ـ فلا إشكال في اجزاء تيمم واحد. واما ما ذكره في المدارك بناء على القول المشهور من وجوب الوضوء مع الأغسال ـ من انه يكفي تيمم واحد بناء على القول باتحاد الكيفية وعدم اعتبار نية البدلية ـ فظني عدم استقامته لان وجوب التعدد على القول المذكور انما استند الى تعدد الأسباب ، فإن سبب الوضوء هو الحدث الأصغر وسبب الغسل هو الحدث الأكبر وهكذا في بدليهما يجب تعددهما لذلك ، والقول باتحاد الكيفية على هذا التقدير لا مدخل له في ذلك بل يجب الإتيان بتيممين بمقتضى السببين المتعددين وان كانا على كيفية واحدة ، اللهم إلا ان يريد الاكتفاء بتيمم واحد على تقدير القول بالتداخل. وفيه ان قيام الدليل على التداخل في الأغسال لا يقتضي انسحابه هنا من غير