وبعضه لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة. وهو حسن. اما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده. انتهى كلامه.
أقول : وأنت خبير بأن الاخبار في هذا المقام لا تخلو من اشتباه وإشكال ، فإن جملة منها قد تضمنت لفظ الوجه كالخبر الأول والثاني والثالث والخامس والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر وجملة منها قد تضمنت لفظ الجبين مفردا وهو الخبر الرابع والسابع والثامن عشر إلا ان فيه بلفظ التثنية ، ومنها ما تضمن لفظ الجبهة وهو الخبر السادس على إحدى روايتي الشيخ في التهذيب واما في رواية الكافي ورواية الشيخ الأخرى التي نقلها بطريق صاحب الكافي انما هو «جبينه» مفردا ، ومن هنا ينقدح الإشكال في انه لا دليل على القول المشهور من وجوب مسح الجبهة إلا على رواية واحدة على تقدير إحدى روايتي الشيخ لها ، واما على تقدير الروايتين الأخريين فلا دليل بالكلية على القول المذكور وتكون هذه الرواية من قبيل الروايات المتضمنة للجبين ، والظاهر في الجمع بين هذه الاخبار هو رد اخبار الوجه والجبين إلى الجبهة وان عبر عنها بهذين اللفظين توسعا وتجوزا فان باب المجاز واسع ، وإلا لاضطربت الاخبار ولزم خلو القول بالجبهة الذي هو المشهور بل المجمع عليه ظاهرا من دليل أو ضعف دليله وندرته بل دلالة الأخبار الكثيرة على خلافه.
وتفصيل هذه الجملة على وجه ابسط ان يقال ان لفظ الجبين الواقع في هذه الاخبار لا يخلو من أحد معان ثلاثة : (الأول) ان يراد معناه لغة وعرفا وهو ما اكتنف الجبهة من جانبيها مرتفعا عن الحاجبين الى قصاص الشعر ، وحينئذ فوروده في مقام البيان في جملة من الاخبار ـ كما عرفت ـ يقتضي الاقتصار عليه دون الجبهة ، وفيه من البعد ما لا يخفى سيما مع استلزامه ترك الجبهة المتفق على تخصيصها بالمسح. و (ثانيها) ان يراد به ما يشمل الجبهة والجبين معا مجازا. وفيه انه خلاف ما عليه الأصحاب من التخصيص