ان التيمم يبيح كل ما تبيحه الطهارة المائية لقوله (عليهالسلام) في صحيحة جميل (١) «ان الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا». وفي صحيحة حماد (٢) «هو بمنزلة الماء». وفي صحيحة محمد بن مسلم (٣) «قد فعل أحد الطهورين». فما ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمم وما ثبت توقفه على نوع خاص منها كالغسل في صوم الجنب فالأظهر عدم وجوب التيمم له مع تعذره إذ لا ملازمة بينهما فتأمل. انتهى.
أقول : وتوضيح كلامه ان غاية ما يستفاد من الأخبار ان التيمم مبيح لما تبيحه الطهارة المائية بمعنى انما ورد في الشرع انه لا يباح بدون الطهارة أو لا يفعله بدون الطهارة أو انه مشروط بها كالصلاة مثلا ومس كتابة القرآن واللبث في المساجد من حيث تحريمها على المحدث وانها لا تباح إلا بالطهارة فالتيمم مبيح لها لكونه طهارة كما دلت عليه الأخبار التي ذكرها ، واما ما ورد في الشرع بأنه لا يباح إلا بالوضوء مثلا أو الغسل مثلا أو مشروط بأحدهما أو نحو ذلك من العبارات فاباحة التيمم له غير ثابتة إلا إذا دل دليل خاص من خبر أو إجماع أو نحوهما كالغسل من الجنابة للصوم مثلا لتوقف صحة الصوم عليه على المشهور وكذا غسل الحيض والنفاس والاستحاضة بناء على القول بوجوبها للصوم ، فقيام التيمم في ذلك مقام الغسل يحتاج الى دليل.
أقول : والى ذلك ايضا يشير كلام الشهيد في الألفية حيث نسب التيمم بدلا من الغسل للصوم إلى الأولى ، قال الشهيد الثاني في الشرح : ووجه عدم الوجوب أصالة عدمه إذ لا دليل عليه ظاهر فإن الآية في سياق الصلاة ولا نزاع في وجوب التيمم بدلا من الغسل لها. انتهى ، والظاهر هو القول المشهور لعموم الأخبار التي قدمناها في صدر المسألة فإنها مكشوفة الدلالة واضحة المقالة في قيامه مقام الماء في كل موضع مشروط به سواء كان بلفظ الطهارة أو بلفظ الوضوء أو الغسل. والله العالم.
__________________
(١ و ٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٢٣ من أبواب التيمم.