ابي عبد الله (عليهالسلام) ثم أورد الرواية المذكورة قال : ومقتضاه عدم مشروعية القضاء وهو أوضح سندا من الخبرين السابقين الا ان عمل الأصحاب عليهما» انتهى. أقول : اما ما ذكره من ان مقتضى الروايات استحباب قضائه من وقت فوات الأداء الى آخر السبت فإنه يعطي بظاهره ان الاخبار دلت على القضاء ليلة السبت ايضا مع انه ليس كذلك ، فان المستفاد من صريحها تخصيص القضاء بما بعد الزوال الى آخر النهار ويوم السبت ، وحينئذ فما يشعر به كلامه من ادعاء القضاء ليلة السبت محل نظر ، وقد صرح بذلك جملة من الأصحاب فاعترفوا بعدم وجود النص على القضاء فيها ، قال شيخنا المجلسي في البحار : «وظاهر الأكثر استحباب القضاء ليلة السبت ايضا والاخبار خالية عنه وان أمكن ان يراد بيوم السبت ما يشمل الليل لكن لا يمكن الاستدلال به ، والأولوية ممنوعة لاحتمال اشتراط المماثلة» انتهى. والى ذلك أشار أيضا في الذخيرة فقال : «وهل يلحق بما ذكر ليلة السبت؟ قيل نعم وهو خروج عن النصوص» واما ما ذكره من قوله : «ويمكن المناقشة. إلخ» ففيه ايضا ان الظاهر ان هذا من جملة المناقشات الواهية (أما أولا) ـ فلان معاوية بن حكيم الذي في سند هذا الخبر وان وثقة النجاشي إلا ان الكشي قد صرح بكونه فطحيا في موضعين أحدهما في ترجمته وثانيهما في ترجمة محمد بن الوليد عده مع جماعة من الفطحية وان وصفهم بالعدالة فحديثه لا يخرج عن الموثق الذي لا يزال يعده في الضعيف ، وترجيحه على عبد الله بن بكير والحسن بن علي بن فضال الذين قد ورد في حقهما من المدح ما هو مذكور في محله مما لا يخفى ما فيه ، وفي سند هذا الخبر ايضا ذريح المحاربي وهو ليس بموثق والأخبار متعارضة في مدحه وذمه كما لا يخفى على من لاحظ كتب الرجال وان كان لمدحه نوع رجحان ، وبالجملة فإن ترجيحها على ما ذكره من الأخبار فضلا عما نقلناه ممنوع أتم المنع. و (ثانيا) ـ ان كافة الأصحاب من أصحاب هذا الاصطلاح وغيرهم قد أعرضوا عن هذه الرواية كما اعترف به وهو أظهر ظاهر في سقوطها وان سلمنا صحة سندها واعتباره