الجبهة كما قدمنا تحقيقه ، واخبار علي بن بابويه انما هي الخبر الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر المشتملة على مسح الوجه كملا والذراعين من المرفقين لا هذه الأخبار التي توهمها ، وهذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا سترة عليه.
و (ثالثا) ـ ان ما نقله عن المعتبر في كلامه المتقدم من التخيير بين مسح الوجه وبعضه واستحسنه فهو بعيد من الحسن بمراتب كما لا يخفى على ذي الفهم الصائب ، ومثله ما وقع له في مسح اليدين من المرفقين كما دلت عليه اخبار علي بن بابويه المشار إليها فإنه جوز ذلك جمعا بين الأخبار وهو من الفساد بوجه لا يخفى على ذوي الأفكار ، وذلك فإنه قد تقدم في صحيحة زرارة الواردة في تفسير الآية (١) التنصيص بالنص الصريح الذي ليس عنه محيص في الآية والخبر المذكور على التبعيض في الوجه واليدين ، وقد استفاض في الاخبار ان ما خالف كتاب الله فهو زخرف وانه يضرب به عرض الحائط (٢) والاخبار المذكورة محمولة عند محققي أصحابنا على التقية (٣) التي هي في اختلاف الأخبار أصل كل بلية فلا ينبغي ان يلتفت إليها ولا يعرج عليها.
و (رابعا) ـ ان قوله ايضا : «واما مسح الحاجبين خاصة فلم أقف على مستنده» موجب للطعن عليه في ذكره له بالخصوص دون سائر أجزاء الوجه بقوله : «والمعتمد وجوب مسح الجبهة والجبينين والحاجبين» بقي الكلام في ذكر الصدوق له في عبارته التي قدمنا نقلها عنه في الفقيه والظاهر ان كلامه هذا مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي فإني لم أعثر عليه في غيره ، حيث انه (عليهالسلام) بعد ان ذكر ما قدمنا نقله عنه قال في آخر البحث «وقد روى انه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه» أو ان هذه الرواية التي ذكرها (عليهالسلام) وصلت الى الصدوق (قدسسره) ولم
__________________
(١) ص ٣٣٣.
(٢) رواه في الوسائل في الباب ٩ من صفات القاضي وما يقضى به.
(٣) ذكر الشيرازي الشافعي في المهذب ج ١ ص ٣٢ في بيان كيفية التيمم مسح الوجه اجمع واليدين الى المرفقين وكذا في المغني ج ١ ص ٢٥٤ وبدائع الصنائع والبحر الرائق.