الزائدة على محل الاستدلال في كتاب الديون.
ويدل على ذلك أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن حبيب الخثعمي والصدوق في الفقيه عن ابن ابى عمير عن حبيب الخثعمي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه قال : لا يأخذ الا أن يكون له وفاء قال : قلت أرأيت ان وجدت من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم». (١).
وهو كما ترى أيضا ظاهر في صحة الضمان من غير اشتراط رضا المضمون له ، والمراد من الخبر أن الضامن أشهد على نفسه بأنه ضامن ، وينبغي تقييده بملائة الضامن أيضا ، وحمله على ذلك.
ولم أقف على من تعرض لنقل هذه الاخبار في المقام ، فضلا عن الجواب عنها سوى صاحب الكفاية ، فإنه نقل موثقة إسحاق بن عمار ، وأجاب عنها بأنها تضعف عن مقاومة الخبر الصحيح المعتضد بالشهرة بين الأصحاب ، وهو كما ترى ، مع أن المخالفة غير منحصرة في الموثقة المذكورة كما عرفت ، والمسألة عندي محل توقف واشكال ، لعدم معلومية ما يجمع به بين هذه الاخبار. (٢)
__________________
(١) (في الوسائل ج ١٣ ص ٢٣٢ كتاب الوديعة الباب ـ ٨ ـ قال : قلت. بغير اذن فقال. أرأيت ان وجد من. إلخ) ـ (وفي من لا يحضره الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ ح ٤) ـ (وفي التهذيب ج ٧ ص ١٨٠ ح ٥ كتاب الوديعة).
(٢) والعجب من المحدث الكاشاني في المحجة حيث أنه ممن اختار القول المشهور فقال : ـ بعد ذكر المسألة خلافا للشيخ في أحد قوليه للخبر ـ وهو قاصر الدلالة ، والظاهر أنه أشار بالخبر إلى موثقة إسحاق بن عمار ولا أدرى بما أراد من قصور الدلالة مع أنها واضحة الدلالة على القول المذكور فان ظاهرها أنه بمجرد قول وليه على دينك ، تبرأ ذمة المضمون عنه من الدين ، وتنتقل إلى ذمة الولي المذكور ، من غير توقف على العلم بالمضمون له ، فضلا عن رضاه بذلك ، وأخرج منها رواية الحسين بن الجهم كما عرفت. منه رحمهالله.