مشتمل على الإله فهي أحد أجزائه فهي أيضا مشتملة على الكيفية المخصوصة وهي أحد أجزائه ، وكما يحصل العدوان والغصب بالبناء بغير آلته القديمة كما اعترف به ، يحصل أيضا بتغيير الهيئة والكيفية السابقة ، وبه يظهر أن قوله فيما لو بناه بالآلة المشتركة ـ ان هدمه أيضا تصرف في مال الغير وهو الشريك الذي بنى ـ غير تام ، لان هذا التصرف بناء على ما ذكرناه تصرف عاد غير جائز ، فيجوز إزالته ، وبما ذكرناه يظهر قوة الاحتمال الأول وضعف ما ذكره من التفصيل.
ثم ان الموافق لما قدمناه من التفصيل بالضرر وعدمه أن يقال : انه على القول باعتبار الاذن لو خالف وعمره بغير اذنه ، فان كان في نقضه ضرر على الشريك الذي بناه فليس للآخر نقضه ، عملا بالخبر المتقدم ذكره ، والا فله نقضه ، للعلة المذكورة في وجه الاحتمال من حيث التصرف في ملك الغير ، وتغيير هيئته ، ثم انه على تقدير تحريم الهدم لو هدمه الشريك لزمه الأرش ، كما لو هدمه ابتداء.
والله العالم.
الخامس ـ قالوا : لو اختلفا في خص قضى به لمن اليه معاقد القمط ، والخص بالضم البيت الذي يعمل من القصب ، والقمط بالكسر حبل يشد به الخص ، وبالضم جمع قماط ، وهي شداد الخص من ليف ، وخوص ، ويستفاد من الفقيه أن الخص هو الحائط من القصب بين الدارين ، وهو الأوفق بالأخبار الواردة في المسئلة ، وكذا يفرض المسئلة في كلامهم.
والذي وقفت عليه من الاخبار ما رواه ثقة الإسلام والشيخ عن منصور بن حازم (١) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا (عليهالسلام) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط. ورواه في الكافي بسند آخر في الصحيح أو الحسن عن منصور بن حازم (٢) مثله ، الا أنه قال : عن حظيرة عوض خص ، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله الا أن فيه «فذكر» عوض «فزعم» ، وروى في الفقيه بإسناده عن عمرو بن شمر
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٩٦ ح ٩ ـ التهذيب ج ٧ ص ١٤٦ ح ٣٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٩٥ ح ٣ التهذيب ج ٣ ص ٥٦ ح ١.