والباقي بينهما» صريح في الشركة ، وكذا قوله : «رجع من توى ماله على من لم يتو» وحينئذ فيجب أن يترتب عليه ما ذكرناه من عدم الرجوع على الغريم وكان التالف منهما ، وقوله : «فليس له تسليم حق أحدهما إلى الأخر» ظاهر في عدم تعين حق للشريك الأخر في ذلك المقبوض ، وكذا قوله : «تعدى بالقبض» مع أنه لا خلاف في التشريك.
ويمكن الجواب عن الاشكال المذكور وما يترتب عليه من هذه الأمور ، بأن يقال : ان الحكم بأن ما خرج فهو مشترك بينهما ـ يجرى فيه ما يجري في المشتركات ـ ليس على إطلاقه ، اللازم منه تعين حق الشريك في ذلك المقبوض من حيث الشركة.
وكذا قولهم : «ان الدين المشترك لا يقبل القسمة» ليس على إطلاقه ، بل المراد أنه إذا طالب أحد الشريكين بحقه فلا شبهة في استحقاقه ذلك ، ومن ثم أجمعوا على أن له المطالبة منفردا ، فإذا دفع له المديون شيئا من المال المشترك على أن يكون حقه وحصته ، فللشريك الأخر إجازة ذلك والرضاء به ، فيكون شريكا له فيه ، وأن لا يرضى به ولا يجيزه ، فيكون حقه باقيا في ذمة المديون ، ومن هنا قالوا : بالتخيير بين الرجوع على الشريك ، أو الرجوع على المديون ، وأنه مع التلف يكون على القابض خاصة ، دون الشريك ، يعنى من حيث عدم الإجازة والرضاء بذلك ، وأن حقه رجع الى ذمة المديون ، وأما قولهم : «أن الدين المشترك لا يقبل القسمة ،» فالمراد أنه لا يقبل القسمة مع استلزامها فوات حق أحد الشريكين ، والا فالقسمة فيه جائزة مفيدة للملك في الجملة ، الا أن لزومها متوقف على حصول حصة كل من الشريكين بيده أو يد وكيله ، فلو تراضيا بالقسمة صحت بشرط وصول كل حق الى مستحقه أو بمعنى أن ما حصل فلهما وما توى فعليهما.
ألا ترى أن الاخبار المتقدمة كلها متفقة في أنه بعد القسمة ان توى مال أحدهما وخرج مال الأخر رجع من لم يقبض على من قبض وأن رجوع من لم يقبض