الرابعة : المشهور بين الأصحاب أن جميع ما ينفقه في السفر للتجارة من رأس المال سواء كانت النفقة زيادة على نفقة الحضر أو ناقصة أو مساوية ، وكل ما يحتاج إليه للأكل والشرب لنفسه ودوابه وخدامه حتى القرب والجواليق ونحوهما ، الا أنها بعد انتهاء السفر والاستغناء عنها يكون كل ذلك من أصل المال ، سواء حصل له ربح أم لا.
وقيل : انه لا يخرج من أصل المال ، الا ما زاد على نفقة الحضر ، للإجماع على أن نفقة الحضر على نفسه ، فما ساواه في السفر يحتسب أيضا عليه ، والزائد على ذلك من مال القراض ، وأيد ذلك بعضهم بأنه انما حصل بالسفر الزيادة لا غير ، اما غيرها فسواء كان مسافرا أم حاضرا لا بد منها ، فلا يكون من مال القراض.
وقيل : ان نفقة السفر كلها على العامل كنفقة الحضر ، وعلل بأن الربح مال المالك ، والأصل أن لا يتصرف فيه الا بما دل عليه الاذن ، ولم يدل الا على الحصة التي عينها للعامل ، وهو لم يدخل في العمل الا على هذا الوجه ، فلا يستحق سواه.
ويدل على القول الأول ما رواه الكليني في الصحيح «عن على بن جعفر (١) عن أخيه أبي الحسن (عليهالسلام) قال : في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، فإذا قدم بلده فما أنفق من نصيبه».
وعن السكوني (٢) عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : في المضاربة» الحديث.
ورواه في الفقيه (٣) مرسلا «قال : قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : مثله» وبه يظهر قوة القول المشهور ، وأنه المؤيد المنصور ، فلا يلتفت الى هذه التخريجات الضعيفة ، والتعليلات السخيفة كما عرفت في غير مقام.
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٤١ ح ٥.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ الحديث ٥ وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ١٨٧ باب ٦.