يتحقق فيه مخالف ، ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه ووجهه مع ذلك إطلاق النصوص بأن العامل يملك ما شرط له من الربح وهو متحقق قبل الانضاض ، وقبل القسمة ، ولان سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد ، فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد ، لان الربح بعد ظهوره مملوك ، فلا بد له من مالك ، ورب المال لا يملكه اتفاقا ، ولا يثبت أحكام الملك في حقه ، فيلزم أن يكون للعامل ، إذ لا مالك غيرهما اتفاقا.
أقول : ومن أظهر الأدلة على ذلك ما رواه الشيخ والصدوق عن محمد بن قيس (١) في الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى إياه ، وهو لا يعلم ، قال : يقوم فان زاد درهما واحدا أعتق ، واستسعى في مال الرجل» ، والتقريب فيها انه لو لم يكن مالكا لحصته بمجرد الظهور لم ينعتق عليه أبوه في الصورة المفروضة في الخبر ، مع أنه قد حكم بأنه بعد تقويم العبد فان حصل في الثمن زيادة على رأس المال ولو درهم ، فإنه ينعتق الأب على ابنه بنصيبه من ذلك الدرهم ، فالمقتضي للانعتاق انما هو دخوله في ملكه بتلك الحصة فيسري العتق في الباقي كما هو القاعدة في العتق.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد نقل فخر المحققين عن والده العلامة.
ان في هذه المسئلة أقوال أربعة :
أحدها ـ أنه يملك بمجرد الظهور كما عرفت.
وثانيها ـ أنه يملك بالإنضاض لأنه قبل الانضاض غير موجود خارجا بل مقدر موهوم ، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود ، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقيق ، ولهذا يورث عنه ويضمن حصة من أتلفها سوى المالك والأجنبي.
وثالثها ـ أنه يملك بالقسمة ، لأنه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد
__________________
(١) الفقيه ج ٣ ص ١٤٤ ح ٣ ، التهذيب ج ٧ ص ١٩٠ ح ٢٧ ، الوسائل ج ١٣ ص ١٨٨ ح ١.