بنصيب اليتيم فقال : أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا أن يؤاجرها بالربع والثلث والنصف ، وأما بيع العصير مما يجعله خمرا فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه».
فإن الإجارة في الخبر لا يصح حملها على المعنى المعهود من هذا اللفظ فإنها لا تصح بالحصة من الحاصل ، وانما تصح بأجرة معلومة ، وبهذا عرفوا المزارعة كما تقدم بأنها معاملة على الأرض بحصة من الحاصل ، قالوا : والمعاملة تشمل الإجارة والمساقات ولكن خرجت الإجارة بقيد الحصة من الحاصل ، لأنها انما تصح بأجرة معلومة ، وخرجت المساقات بالأرض ، فإنها معاملة على الأصول بحصة من حاصلها ، وحينئذ فلا إشكال في حمل حسنة الحلبي على المزارعة ، كما ذكرنا بقرينة الروايتين المذكورتين كما عرفت.
بقي في المقام ما رواه لصدوق (رحمة الله عليه) في العلل عن إسماعيل بن مرار (١) «عن أبى جعفر وأبى عبد الله (عليهماالسلام) أنهما سئلا ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن تؤاجر الأرض بالطعام ، وتؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال : العلة في ذلك ان الذي يخرج منها حنطة وشعير ، ولا يجوز إجارة حنطة بحنطة ، ولا شعير بشعير».
وهذا الخبر وان كان ظاهره مما يؤيد ما ذكره ابن البراج لإطلاقه الا أنه يجب تقييده بما عرفت من خبري الفضيل وأبى بردة ، لدلالتهما كما تقدم على الجواز ، بما إذا لم يكن من الأرض.
ويؤيد ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبى بصير (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء
__________________
(١) العلل ص ٥١٨ باب ٢٩١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢١١ ح ١١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٦٤ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ١٩٥ ح ٧ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢١٠ ح ٦.