الأجرة والجنس واحد ، ويجوز بأكثرها لرواية الحلبي (١) عن الصادق (عليهالسلام) «استأجر دارا بعشرة دراهم» الحديث كما قدمناه ، والظاهر أنه من أجل هذا النقل خص بعض مشايخنا المتأخرين خلاف الشيخ بهذه الثلاثة ، والذي يظهر من العلامة في المختلف أنه أعم ، حيث قال : قال الشيخان : إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره به الا أن يحدث فيه حدثا من مصلحة ونفع إذا اتفق الجنس الى آخره.
وكيف كان فالذي يظهر من تتبع الاخبار هو العموم ، وانما الإشكال في كون ذلك على جهة التحريم أو الكراهة ، أما العموم فقد عرفت من الروايات الثلاث المتقدمة أولا الدلالة على البيت والأجير والحانوت ، ومنها الدار كما تقدم في صحيحة الحلبي أو حسنته ، ومنها الأرض كما تقدم في رواية الهاشمي ورواية الحلبي التي بعدها وموثقة إسحاق بن عمار المذكورة في كلام الشيخ.
ومنها الرحا لما رواه المشايخ الثلاثة عن أبى بصير (٢) قال : «قال : أبو عبد الله (عليهالسلام) : انى لأكره أن استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، الا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة».
ومنها السفينة مع بعض ما تقدم لما رواه الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (٣) عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) ان أباه كان يقول : لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا».
ومنها العمل لما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم (٤) في الصحيح عن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٧٢ ح ٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٣ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٠٤ ح ٤٦ ، الفقيه ج ٣ ص ١٤٩ ح ٤ وفيه عن سليمان بن خالد ، الكافي ج ٥ ص ٢٧٣ ح ٩ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٣ ح ٥.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٢٣ ح ٦١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٣ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٢٧٣ ح ١ ، الوسائل ج ١٣ ص ١٦٥ ح ١.