أحدهما (عليهماالسلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا».
وما رواه في التهذيب (١) عن أبي حمزة في الصحيح عن أبى جعفر (عليهالسلام) الحديث المتقدم الى قوله «لا» ، ولم يذكر الاستثناء.
وما رواه المشايخ الثلاثة عن حكم الخياط (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : انى أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه «بأقل» من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل استفضلت فيه».
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن مجمع (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها؟ قلت : أقطعها وأشترى لها الخيوط قال : لا بأس».
وما رواه في الكتابين المذكورين عن على الصائغ (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : أتقبل العمل ثم أقبله من الغلمان يعملون معى بالثلثين؟ فقال لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه ، قلت : فإني أذيبه لهم» «قال : فقال : ذلك عمل فلا بأس».
وما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم (٥) عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : «سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال : لا بأس قد عمل فيه».
هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسئلة ، وهذه الاخبار كلها متفقة
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢١٠ ح ٥ ، الوسائل ج ١٣ ص ١٦٥ ح ٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢٧٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٢١٠ ح ٧ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٥ ح ٢.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٢١١ ح ٨ ، الفقيه ج ٣ ص ١٥٩ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ٧.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٢١٠ ح ٦ ، ٨ الوسائل ج ١٣ ص ٢٦٦ ح ٥.