وممن قال بصحة الضمان في المسألة ، الشيخ في النهاية ، وشيخنا المفيد في المقنعة ، وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج في الكامل ، والمحقق والعلامة وهو القول المشهور على ما نقله في المسالك.
وممن ذهب الى العدم ، الشيخ في المبسوط والخلاف ، وبه قال ابن البراج في المهذب وابن إدريس.
احتج في المختلف على القول الأول قال : لنا الأصل الصحة ، وعموم قوله تعالى (١) «وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ» وأشار الى حمل البعير ، والأصل عدم تعينه ، وقوله (عليهالسلام) (٢) «الزعيم غارم». وما رواه عطاء عن الباقر (٣) (عليهالسلام) قال : قلت له : جعلت فداك ان على دينا إذا ذكرته فسد على ما أنا فيه : فقال (ع) : سبحان الله أو ما بلغك أن رسول الله (صلىاللهعليهوآله) كان يقول في خطبته : من ترك ضياعا فعلى ضياعه ، ومن ترك دينا فعلى دينه ، ومن ترك مالا فأكله (٤) فكفالة رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ميتا ككفالته حيا وكفالته حيا ككفالته ميتا ، فقال الرجل : نفست عني جعلني الله فداك». ولو لم يكن ضمان المجهول صحيحا لم يكن لهذا الضمان حكم ولا اعتبار ، إذ الباطل لا اعتبار به فامتنع من الامام (عليهالسلام) الحكم بأن النبي (صلىاللهعليهوآله) كافل.
ثم نقل عن الشيخ : أنه احتج بأن النبي (صلىاللهعليهوآله) «نهى عن الغرر» وضمان المجهول غرر ، لانه لا يدرى كم قدرا من المال عليه ، ولعدم الدليل على صحته ، ثم أجاب عنه (قدسسره) بأن الغرر انما هو في المعاوضات التي تفضي إلى التنازع ، أما مثل الإقرار والضمان وشبههما ، فلان الحكم فيها معين ، وهو الرجوع الى قول المقر في الإقرار ، والى البينة في الضمان ، فلا غرر هنا ، والدليل قد بيناه انتهى.
__________________
(١) سورة يوسف الآية ٧٢.
(٢) المستدرك ج ٢ ص ٤٩٧.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢١١ ح ١١ ـ والوسائل ح ١٣ ص ٩٢ ح ٥.
(٤) قيل قوله فأكله أى إرثه ، لأنه (ص) والأئمة من بعده وارث من لا وارث له. منه رحمهالله.