من كونه بعد المدة غير ظالم ، لانه واضع عرقه في أرض لا حق له فيها ، وإلزام المالك بأخذ الأجرة على الإبقاء ، أو تكليفه بالأرش على خلاف الأصل ، فلا يصار اليه بمثل ذلك انتهى.
وقال المحقق الأردبيلي بعد نقل القول الأول عن المحقق ، والثاني عن الشهيد الثاني «وهو غير بعيد» يعنى القول الثاني ثم نقل كلام فخر المحققين ودعواه الإجماع على العمل بمفهوم الوصف في الخبر المذكور ما لفظه ، وكان هذا الحديث ثابت عند الكل ، وهو موجود في التهذيب بسند غير صحيح في باب المزارعة فهو دليل على الأول ، لعل منشأ اعتبار المفهوم هنا هو ما ثبت بالعقل والنقل «أن لعرق المحق وغير ظالم حق» وهو كاف ، ولا يحتاج الى هذا المفهوم ، وان ذلك ظاهر ولا شك أن العامل غير ظالم ، فلعرقه حق ، أما بأن يخلى بالأجرة أو يقلع بالأرش ، وهو جميع بين المصلحتين أيضا فإن لكل منهما دخلا في الإبقاء ، ونقضه بمنع الإجماع غير جيد ، وكذا منع كونه بحق بأنه بعد المدة ظالم ، كما فعله في شرح الشرائع ، لأنه ثبت بحق ، وان كان المنع الثاني أولا ، ووجه الثاني لا يخلو من قوة لما تقدم ، الا أن الأول أحوط وبالنصف أقرب فتأمل انتهى.
أقول : الخبر المشار إليه في كلامهم هنا هو ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال : يرفع بناؤه ، ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق ثم قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها الى المحشر.
وأنت خبير بأن مورد الخبر وسياقه من أوله الى آخره انما هو من اغتصب أرضا فتصرف فيها ببناء أو غرس مع كونها مملوكة لغيره ، فإنه لا يملكها بذلك ، بل هي ملك لمن سبق إليها أولا ، وانه يجب عليه أن يدفع بناءه ويزيل غرسه ،
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٠٦ ح ٥٥ ، الوسائل ج ١٧ ص ٣١١ باب ٣ ح ١.