أقول : المفهوم مما حضرني من الاخبار المتعلقة بهذه المسئلة خلاف ما ذكره (رحمهالله) وهو ما رواه في الكافي والتهذيب عن داود بن سرحان (١) في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها الى رجل أن يكفيه خراجها ويعطيه مأتي درهم في السنة ، قال : لا بأس». ورواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب (٢) عن أبى عبد الله (عليهالسلام) مثله.
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب (٣) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ، ويؤدى خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس».
وهذه الاخبار كما ترى ظاهرة في عدم ضرر جهالة الشرط المذكور هنا ، سيما الخبرين الأولين ، بل ورد ما هو أظهر اشكالا من ذلك مما يدل على جواز قبالة الأرض وإجارتها بما عليها من الخراج قل أو كثر.
كما رواه في الكافي عن إبراهيم بن ميمون (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن قرية لا ناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم ، وعليهم خراج ، فاعتدى عليهم السلطان ، فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل ، بعد ما قبض السلطان ما قبض قال : لا بأس بذلك لك ما كان من فضل».
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٦٥ ح ٥ ، التهذيب ج ٧ ص ١٩٦ ح ١٤ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢١١ ح ١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٥٤ ح ١ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢١١ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٦٨ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٣ ح ٢.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٢٧٠ ح ٥ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢١٢ ح ٢.