واستشكل الحكم المذكور في التذكرة ، واحتمل انفساخ العقد لو تلف الثمار بأسرها ، وأيده المحقق الأردبيلي بعد نقل ملخص كلامه المذكور.
وفيه اشكال كما نقل عن التذكرة ، والظاهر العدم ، فان الظاهر أنه كالمعاوضة ، فمع عدم العوض لا ينبغي التكليف ، فإنه مثل تلف المبيع قبل القبض ولو سلم في القراض ما ذكر لدليل ، فلا يقاس والا يجيء المنع فيه أيضا مع إمكان الفرق فتأمل ، انتهى.
وبالجملة فالمسئلة لعدم الدليل الواضح فيها لا يخلو من شوب الاشكال ، كما في أمثالها من هذا المجال ، والله العالم.
المقام الثالث في المدة ـ المشهور بين الأصحاب اشتراط مدة معينة وأجل مضبوط في عقد المساقاة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كقدوم الحاج وإدراك الغلة وان كانت الغلة المعامل عليها وقوفا فيما خالف الأصل ، واحتمل الغرر والجهالة على موضع اليقين ، وقال ابن الجنيد : ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة وأكثر من ذلك إذا حضرت المدة أو لم تحصر كذا نقل عنه في المختلف.
ونقل عنه في المسالك أنه اكتفى بتقديرها بالثمرة المساقى عليها نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة ، كالمفهوم ، ولان المقصود منها هو العمل الى كمالها ولان العقد مبنى على الغرر والجهالة ، فلا يقدحان فيه ، ثم قال : والأجود الأول وان كان كلامه لا يخلو من وجه.
أقول : لا يخفى أن العبارة المنقولة عنه أعم مما نقله عنه في المسالك ، الا أن يحمل إطلاق عبارته على ذلك.
ومن ثم أنه احتج له في المختلف بعد نقل عبارته المذكورة فقال : احتج بأن ضبط الثمار يكفى عن الأجل ، إذ القصد ذلك.
وما رواه يعقوب بن شعيب (١) في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) قال : «
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٢٦٨ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ١٩٨ ح ٢٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٠٢ ح ٢.