فلا شيء له ، وان كان بعده فله الأجرة ، سواء كان قبل ظهور الثمرة أم بعده ، قضية للشرط ، وان كان وجوبه من حيث الإطلاق ، فالظاهر أنه يكون كذلك قبل ظهور الثمرة ، أما بعده ففيه نظر ، ولا يبعد الجواز ، ولو حصل على الأصل نقص بسبب التقصير لزمه الأرش ، والظاهر أن الثمرة كذلك ، انتهى هذا بالنسبة إلى العامل.
وأما المالك فالضابط في ما يجب عليه عندهم هو ما لا يتكرر في كل سنة ، وان عرض له في بعض الأحوال التكرر مما يتعلق نفعه بالأصول بالذات وان حصل النفع منه للثمرة عرضا فإنه على المالك دون العامل.
ومن ذلك حفر الابار والأنهار التي منها وبها تسقى الأصول ، وبناء الحائط ، قال في المسالك : ولا فرق في بناء الحائط بين جميعه وبعضه ، وفي حكمه وضع الشوك ونحوه على رأسه ، قاله في التذكرة ، ويشكل لو كان مما يتكرر كل سنة عادة طردا لضابطين ، انتهى.
أقول : لا يخفى أن بناء هذه الأفراد المعدودة في كل من الموضعين وجعلها ضابطين انما هو على العرف والعادة ، والا فإنه ليس هنا تحديد شرعي في كل من الموضعين ، فينبغي أن يكون مناط الحكم في كل من الموضعين هو ذلك.
ومنها عمل ما يستقى به من دولاب وأدواته ونحو ذلك من آلات السقي مما لا يتكرر غالبا ، دون ما يتكرر غالبا كالدلو والرشاء ، فإنه قد تقدم أن ذلك على العامل ، خلافا لابن إدريس (رحمهالله) حيث أوجب الجميع على العامل ، والمشهور وبه صرح الشيخ ان الكش على المالك ، والعامل انما عليه التلقيح ، واستندوا في ذلك الى أن الكش ليس بعمل ، وانما هو من الأعيان والعامل انما عليه العمل ، وأن الأصل البراءة من وجوبه على العامل.
ونقل عن ابن إدريس أنه على العامل ، واستحسنه في الشرائع ، ونقل عن ابن إدريس التعليل بأنه مما يتم به نماء الثمرة وصلاحها الواجبين على العامل.
قال في المسالك : والاولى الرجوع الى العادة ومع عدم اطرادها في شيء فالأولى التعيين ، انتهى.