ولو شرط ما يجب على العامل على المالك ، فان كان المشروط جميع العمل ، فالظاهر أنه لا خلاف في بطلان المساقاة ، لأن الحصة انما يستحقها العامل في مقابلة العمل فإذا لم يعمل شيئا لم يستحق شيئا ، وأيضا فإنها تصير كالبيع بغير ثمن ، والإجارة بغير مال في مقابلتها ، وبالجملة فإنها من عقود المعاوضات يترتب صحتها على وصول العوض لكل من الطرفين.
نعم لو كان المشروط بعض العمل وأبقى لنفسه منه شيئا ، وكان مما يحصل به الزيادة في الثمرة ، فإنه لا مانع منه ، ولعموم أدلة لزوم الشرط ، وتكون الحصة حينئذ في مقابلة ذلك.
وظاهر الشيخ في المبسوط الخلاف هنا ، حيث قال : إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه ، فالمساقاة باطلة ، لأن موضوع المساقاة أن من رب المال المال ، ومن العامل العمل ، كالقراض ، فإذا شرط على رب المال العمل بطل كالقراض.
ورده العلامة في المختلف بأنه قد سوغ أن يشترط العامل على المالك أن يعمل معه غلامه ، وأن يكون على المالك بعض العمل ، وقواه لانه لا مانع منه ، وهذا نفس ذاك ، انتهى وهو جيد.
ونقل أيضا أنه قال في المبسوط : إذا ساقاه على أن أجرة الأجراء الذين يعملون ويستعان بهم من الثمرة ، فالعقد فاسد ، لأن المساقاة موضوعة على أن من رب المال المال ، ومن العامل العمل ، فإذا شرط أن يكون أجرة الاجراء من الثمرة كان على رب المال المال ، والعمل معا ، وهذا لا يجوز ، ثم رده بأن الأقوى الجواز إذا بقي للعامل عمل لما بيناه ، انتهى.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ظاهر إطلاق كلام العلامة هو ترتب الصحة على بقاء شيء من العمل ـ اللازم للعامل ـ أعم من أن يكون مما يترتب عليه الزيادة في الثمرة أو لا بأن يكون كمجرد الحفظ لها ، والذي صرح به في المسالك هو ما