كما يتبرع على تقدير اشتراط جميع الثمرة للمالك ، وعلى تقدير علمه بالفساد.
ثم قال : ويمكن أن يجاب بالفرق بين الموضعين فإنه على هذا التقدير لم يقدم على التبرع بعمله أصلا ، بل كما يحتمل أن يكون الحصة قاصرة عن مقابلة العمل ، يحتمل مساواتها له وزيادتها عليه أضعافا مضاعفة ، فهو قادم على عمل محتمل للزيادة والنقصان ، فليس متبرعا به مطلقا وان احتمل قصوره في بعض الأحوال ، بخلاف العالم وشرط جميع الحصة للمالك ، فإنه قادم في ابتداء الأمر على التبرع المحض على كل تقدير.
وهذا الفرق لا بأس به ، وان كان ما اقتضاه البحث متوجها أيضا ، وأكثر الأصحاب أطلقوا وجوب أجرة المثل مع الفساد ، وفيه تردد ، انتهى.
أقول : لقائل أن يقول في تأييد القول المشهور وبيان أنه صحيح عار عن القصور : أن الحصة انما وجبت وتعينت بحيث لا يجوز الزيادة عليها ولا النقصان من حيث اشتراطها في العقد ، ولما بطل العقد بطل التعلق بها والرجوع إليها ، وان كان المالك قد رضى بها في العقد على تقدير صحته ، وصار الحكم مبنيا على قاعدة أخرى من كونه عملا موجبا للأجرة ، وأن الداخل فيه انما دخل بذلك ، ولكن لم تسلم له لظهور استحقاقها أو فسادها فلا بد لعمله من أجرة ، ورضى العامل بتلك الحصة على تقدير صحة العقد لا مدخل له هنا ، لان تلك المعاملة قد بطلت ، ورجعنا الى مسئلة أخرى كما ذكرناه ، وهذا حق أوجبه له الشارع ، بناء على الغرض المذكور ، ورضاه بأقل منه لو كان في تلك المال لا يوجب الحكم عليه به هنا ، الا أن يتجدد منه رضا آخر بذلك.
وقد تقدم نظير ذلك في المزارعة في مسئلة ما لو اختلفا في المزارعة أو العارية ، بأن ادعى المالك المزارعة وادعى العامل العارية ، والله العالم.
الثانية ـ قالوا : إذا استأجر المالك أجيرا للعمل بجزء من الثمرة ، فإن كان قبل ظهورها بطلت الإجارة من غير خلاف ، لما قرر عند هم من أن عوض