وابن الجنيد عكس الحكم الذي ذكره الشيخ فجوز ما منعه الشيخ ، ومنع ما جوزه ، حيث قال : ولا اختار إيقاع المساقاة صفقة واحدة على قطع متفرقة ، بعضها أشق عملا من بعض ، الا أن يعقد ذلك على واحدة ، ويشترط في العقد على العقد الأخرى.
قال في المختلف بعد نقل كلامي الشيخ وابن الجنيد : والوجه عندي جواز جميع هذه العقود في البيع والمساقاة ، وقد مضى البيع وبينا صحته ، والشيخ أيضا جوزه في موضع من المبسوط ، وهو الحق ولا جهالة هنا.
وقال في المسالك بعد ذكر ملخص كلام الشيخ وكلام ابن الجنيد : والأقوى صحة الجميع ، ونمنع الجهالة التي ادعاها الشيخ ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وما يتضمنه من الشرط كالجزء منه ، ووجوب الوفاء بالشرط ، ولو فرض عدم الوفاء لا يقتضي ذلك رد الناقص من الثمن كما ادعاه ، بل يسلط المشروط له على الفسخ ، كما في الإخلال بغيره من الشروط.
وأما ابن الجنيد (رحمهالله) فلم يذكر على ما ادعاه دليلا ، ومقتضى الأصل جواز الأمرين ، معا ، انتهى وهو جيد.
وبالجملة فإن مقتضى الأصول والقواعد الشرعية صحة العقد المذكور ، مع ما شرط فيه كغيره من العقود المشروطة بشروط سائغة فيصح العقد ويجب الوفاء بالشرط بمعنى أنه يلزم ذلك لوقوعه في عقد لازم ، فلو لم يف بالشرط تسلط الأخر على الفسخ على أحد القولين ، أو مع عدم إمكان جبره على القيام بالعقد وما اشتمل عليه من الشرط كما هو القول الأول فيأثم على هذا القول بالإخلال بذلك كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع ، وأولى منه بالجواز ما منعه ابن الجنيد والله العالم.
الرابعة ـ لو كانت الأصول لمالكين فساقيا واحدا إما بإيقاع العقد منهما معا أو من أحد هما أصالة ووكالة ، فلا يخلو إما أن يكون الحصة المشترطة للعامل منهما سواء كالنصف أو الثلث كان يقول أحدهما : ساقيتك على هذه الأصول أصالة ووكالة