العقود ، وهم قد صرحوا بأن فائدة الشرط على تقدير عدم الإتيان به ممن شرط عليه تسلط الأخر على الفسخ.
وبالجملة فإن ما ذكروه من الحكم الذي قدمنا نقله عنهم لا يخلو من شوب الاشكال لما عرفت ، ثم انهم قالوا في صورة تخير المالك بين الفسخ وإبقاء العقد مع تعذر العمل ـ على الوجه المتقدم تفصيله في كلامهم ـ : انه ان فسخ المالك صارت الثمرة له ، وعليه أجرة المثل لذلك العمل الذي عمله العامل قبل هربه ، لانه عمل محترم صدر باذن المالك في مقابلة عوض ، وقد فات العوض بالفسخ ، فيجب قيمته وهو المراد من أجرة المثل.
لكن انما يفسخ إذا كان ذلك قبل ظهور الثمرة ، أو بعده إذا لم يمكن بيعها أو بعضها للإنفاق على العمل ان لم يف به ، والا باعها أو بعضها ان أمكن الاجتزاء به ، والا فسخ لزوال الضرر ، ولو لم يوجد راغب في البعض مع الاكتفاء به في العمل باع الجميع ، وحفظ الباقي للعامل ، وان لم يفسخ ـ واختار البقاء على العقد والحال على ما عرفت فقد اختلف كلامهم هنا ، فقيل : ان له أن يستأجر على بقية العمل ، ويشهد على ذلك ، ويرجع به على العامل ، ولو لم يشهد لم يرجع سواء أمكنه الاشهاد أم لم يمكن ، لأن الإشهاد شرط في جواز الرجوع ، كإذن الحاكم فينتفى بدونه.
وظاهر المحقق الأردبيلي أنه يرجع أيضا في صورة تعذر الاشهاد دفعا للضرر ، وللزوم العقد ، وحمل الإطلاق في كلام من قال بهذا القول على التقييد بالإمكان ، والمحقق في الشرائع قد جزم هنا بأنه لو لم يشهد لم يرجع ، وتردد في الرجوع مع الاشهاد ، فقال : ولو لم يفسخ وتعذر الوصول الى الحاكم كان له أن يشهد انه استأجر عنه ، ويرجع عليه على تردد ، ولو لم يشهد لم يرجع.
قال في المسالك : في توجيه التردد : من لزوم الضرر بدون ذلك ، وهو منفي بالآية والرواية ، ومن أصالة عدم التسلط على مال الغير ، وثبوت شيء في ذمته بغير أمره أو من يقوم مقامه.