ملكه ، وكذا نماؤه مدة بقائه ، وعليه مع أجرة الأرش أجرة أصول الغرس أيضا ، وللمالك ازالة المركب مع الأرش كما مر ، انتهى.
الثاني : قالوا : لو بذل صاحب الأرض للغارس قيمة الغرس ليكون الغرس له ، بأن يبيعه إياه لم يجب عليه القبول ، وكذا لو دفع الغارس أجرة الأرض ليبقي غرسه فيها لم يجب عليه القبول ، والوجه في الموضعين واضح ، لأنها معاوضة وصحتها موقوفة على التراضي من الطرفين ، والله العالم.