سمى ذلك عقدا أو إذنا أو غير ذلك ، ولا فرق أيضا في ذلك بين أن يكون الدال على المراد من ذلك لفظا أو فعلا إذا اقترن بما يدل على المراد.
وبالجملة فالظاهر أنه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا ، وأنها مجرد الاذن في النيابة ، وأنه ما لم يقبض أو يقبل بما يفيد القبول لم يدخل في الضمان والا فإنه يلزم الضمان ، وليس في النصوص زيادة على ما ذكرنا عين ولا أثر
وكيف كان فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع الأول ـ إذا طرح الوديعة عنده فهيهنا صور :
الاولى ـ أن يطرحها عنده ولا يحصل منه ما يدل على الاستنابة في الحفظ ، ولم يحصل من الأخر ما يدل على القبول ، ولا إشكال في عدم ثبوت الوديعة ، ولا في عدم وجوب الحفظ.
الثانية ـ الصورة بحالها ولكن حصل القبول القولي من الأخر ، وحكمها كسابقها ، فإنه بمجرد الطرح ما لم يضم الى ذلك كونه وديعة ، لا يستلزم وجوب الحفظ ، ولا الضمان.
الثالثة ـ الصورة الأولى بحالها ، ولكن قبضه الأخر ولا ريب أنه لا يصير وديعة ، ولكن يجب حفظه ، ويضمنه لخبر «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» (١).
الرابعة ـ أن يطرحه ويضم الى ذلك ما يدل على قصد الإيداع ، ويحصل القبول من الأخر قولا أو فعلا ، ولا ريب في ثبوت كونه وديعة ، فيجب الحفظ ، ويضمن مع التفريط.
الخامسة ـ الصورة بحالها ولكن لم يحصل من الأخر ما يدل على القبول لا قولا ولا فعلا ، ولا ريب في أنها لا تصير وديعة ، ولا يجب عليه حفظها حتى لو ذهب وتركها لم يضمن ، الا أنهم صرحوا بأنه لو كان ذهابه بعد أن غاب المالك فإنه يأثم لوجوب الحفظ عليه من باب المعاونة على البر ، واعانة المحتاج ، فيكون
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٢.