الوديعة والبضاعة مؤتمنان».
وما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة (١) في الصحيح أو الحسن قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن وديعة الذهب والفضة فقال : كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم».
والمراد بقوله لم يكن مضمونة أى لم يشترط المستودع فيها الضمان لمن أودعه إياها ، فإنه لا يلزمه ، غرمها.
وعن إسحاق بن عمار (٢) في الموثق قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الأخر أنها كانت عليك قرضا ، فقال : المال لازم له الا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة».
وما رواه المشايخ الثلاثة (رحمة الله عليهم) بأسانيدهم وفيها الصحيح وغيره عن محمد بن مسلم (٣) «عن أبى جعفر (عليهالسلام) قال : سألت عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا».
وما رواه (٤) في التهذيب والفقيه في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليهالسلام) في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق؟ قال : هو مؤتمن». الى غير ذلك من الاخبار الكثيرة ، وقد تقدمت جملة منها في الكتب المتقدمة.
وثالثها ـ ما ذكره من عدم الضمان عليه لو أخذت منه قهرا ، والظاهر
__________________
(١ و ٢) الكافي ج ٥ ص ٢٣٩ ح ٧ ، التهذيب ج ٧ ص ١٧٩ ح ٢ و ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٤ ، التهذيب ج ٧ ص ١٨٤ ح ١٥ ، الفقيه ح ٤٠٩٢.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ١٨٤ ح ١٤ ، الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ ح ٢. وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ ص ٢٢٨ ح ٤ وص ٢٣٢ ب ٧ وص ٢٣٧ ح ٨ وص ٢٢٧ ح ٢.