لا ضمان عليه ، الا أنه نقل عن العلامة هنا أيضا القول بالضمان ، فإنه قال : بجواز النقل إليهما والضمان مع تلفها فيهما ، وهو مشكل ، فإن قضية الجواز تنفى الضمان كما لا يخفى.
نعم لو علم الخوف عليها في المكان المعين أو ظن ظنا قويا فالظاهر أنه لا إشكال في جواز النقل ، وينبغي أن يتحرى في ذلك الأحرز ، ثم المساوي مع الإمكان ، ثم الأدون ، لسقوط حكم المعين في الحال المذكورة.
والظاهر أنه لا ضمان عليه في الصورة المذكورة ، حيث أنه مأذون فيه ، وهو محسن في ذلك ، فلا سبيل عليه ، ولو نهاه المالك عن النقل عن ذلك المكان المعين ، فقد صرحوا بأنه يضمن بالنقل كيف كان ولو الى الأحرز إجماعا ، الا أن يخاف تلفها فيه ، فإنه يجوز النقل وان نهاه المالك والحال كذلك ، وقال له : لا تنقلها وان تلفت ، وعللوا ذلك بأن الحفظ عليه واجب ، ولا يتم الا بالنقل ، وللنهى عن إضاعة المال ، فلا يسقط هذا الحكم بنهي المالك وان صرح بقوله وان تلفت ، وعندي فيه نظر ، لان مرجع ما ذكروه الى وجوب الحفظ على الغير ، مع قصد المالك إضاعة ماله وإعراضه عنه ، ولا أعرف عليه دليلا ، والأصل براءة الذمة من هذا التكليف ، قولهم للنهى عن إضاعة المال مسلم بالنسبة إلى مالكه خاصة ، وكذا وجوب الحفظ ، فإنه بالنسبة إلى المالك ونحوه ، ووجوب الحفظ على المستودع انما يعلم مع عدم قصد المالك إضاعته وإتلافه ، وأما إذا قصد ذلك فأي دليل يدل على وجوب حفظ الغير عليه ، مع أنه ليس بطفل ولا مجنون يجب حفظ ماله على غيره.
وبالجملة فإني لا أعرف لما ذكروه هنا وجها وجيها ، ثم انهم قالوا : لو ترك نقلها والحال كما ذكرنا أثم ولا ضمان ، لإسقاط المالك ذلك عنه ، وقد عرفت ما في الإثم من الإشكال أيضا.
ولو توقف النقل على أجرة قال في التذكرة : انه لا يرجع بها على المالك ،