الأرض دائما ، وانما جاز الإطلاق فيها بخلاف الإجارة ، لأن العارية جائزة وله الرجوع فيها متى شاء ، فتقديرها لا يفيد شيئا.
أقول : الظاهر ان الغرض من التقييد بالمدة دواما أو تعيينا انما هو صحة التصرف في هذه المدة المضروبة ، بمعنى أنه لا يكون عاصيا في تصرفه ، وكذا مع الإطلاق ، لا أنه يقيد العارية بذلك ، إذ لا اشكال من حيث كونها عقدا جائزا ، أن له الرجوع متى أراد إلا فيما تقدم من المواضع المستثناة ، ومتى رجع فإنه ليس للمستعير التصرف ، فان تصرف ضمن.
الفصل الثاني في المعير والمستعير :
وفيه مسائل الاولى :لا إشكال في أنه يشترط في المعير أن يكون مالكا مكلفا جائز التصرف ، والمراد بالمالك ما هو أعم من ملك العين أو المنفعة ، كما صرح به في التذكرة ، فلا تصح اعارة الغاصب للنهى عن التصرف بدون اذن المالك والإعارة تصرف ، ولا فرق بين غاصب العين أو المنفعة ، ولا يجوز للمستعير التصرف والحال هذه مع العلم بالغصب وان تصرف كان ضامنا للعين والمنفعة بلا خلاف ، والمراد بملك المنفعة كما لو استأجر عينا ، فإنه يملك منفعتها فله أن يعيرها الا أن يشترط عليه المؤجر مباشرة الانتفاع بنفسه ، فيحرم عليه حينئذ الإعارة ، وكذا الموصى له بخدمة العبد وسكنى الدار ، فإنه يجوز له إعارتهما.
ولا يصح اعارة الصبي والمجنون ، الا أن في الشرائع صرح بأنه لو أذن الولي للصبي جازت إعارته مع المصلحة ، مع أنه قد تقدم في كتاب البيع أن عقد الصبي لا عبرة به ، وان أجاز له الولي ، وفرق بينهما في المسالك بأنه انما جاز له هنا دون البيع ، لأن العارية لما كانت جائزة ولا تختص بلفظ بل كل ما دل على رضاء المعير ، ـ وهو هنا الولي ـ كان إذنه للصبي بمنزلة الإيجاب ، فالعبرة حينئذ بإذنه ، لا بعبارة الصبي.
ولا يخفى ما فيه سيما على ما تقدم تحقيقه في البيع من عدم قيام دليل على