وعلى المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل ، لتعديه بالإعارة فإنه كان يجب عليه الإرسال».
وان قلنا لا يزول صحت الإعارة ، وعلى المحل قيمته لو تلف الصيد عنده ، انتهى.
أقول : لا إشكال في الحكم الثاني ، ولا كلام فيه ، وإنما الكلام في الأول فإنه ان حكم بصحة الإعارة وجوازها كما هو ظاهر العبارة ، وهو صريحة في القواعد والإرشاد ، وبه صرح في الشرائع أيضا ، فإن الإشكال يتطرق اليه من وجوه : أحدها انهم صرحوا بأن من شروط صحة الإعارة كون المعار ملكا للمعير ، وهو هنا منتف لما اعترفوا به من زوال ملكية المحرم عن الصيد ، فكيف تصح الإعارة ويحكم بجوازها.
وثانيها : أن تسليمه للمحل اعانة على الصيد ، وإثبات سلطنة عليه للغير ، وهو محرم على المحرم ، فلا يناسب إثبات الجواز ، ويمكن خدش هذا الوجه بأنه لا منافاة بين تحريمه على المحرم ، والجواز للمحل ، فيحرم الإعارة على المعير من حيث الإحرام ، ويجوز للمستعير من حيث كونه محلا ، ونظائره في الأحكام غير عزيز.
وثالثها : أن تسليمه إذا كان محرما على المحرم حرم قبوله من المحل ، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه في صريح القرآن ، ولما ذكرنا قوى في المسالك الحكم بتحريم الإعارة في الصورة المذكورة ، وهو جيد لما عرفت.
ويحتمل ضعيفا عدم الحكم بصحة الإعارة في الصورة المذكورة ، واليه يشير قوله في الثانية صحت الإعارة ، فإن ظاهره أنه في صورة الحكم بعدم الملك لا تصح وحينئذ فلا إشكال ، الا أنه خلاف ما صرح به في كتبه ، وصرح به غيره ، والله سبحانه العالم.
الرابعة : لو استعار مغصوبا فلا يخلو اما أن يكون جاهلا بالغصب ، أو