والعبارة عنه أن يقول المحال عليه للمحتال : احتلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل ، وفي هذه الصورة انما يشترط رضى المحتال والمحال عليه ويقومان بركن العقد.
الثالثة ـ المشهور انه مع تحقق الحوالة فإنه يبرأ المحيل من حق المحتال من غير أن يتوقف على الإبراء بل يبرئ بمجرد الحوالة ، وذهب الشيخ : في النهاية وابن الجنيد والشيخ المفيد وابن البراج وابن حمزة وأبو الصلاح الى توقف ذلك على الإبراء زيادة على الحوالة ، وقال ابن إدريس ومن تأخر عنه : بالأول.
ويدل على ما ذهب اليه المشايخ المتقدم ذكرهم : ما رواه ثقة الإسلام والشيخ بأسانيد فيها الصحيح عن زرارة (١) عن أحدهما (عليهماالسلام) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له : الذي احتال : برئت من ما لي عليك ، قال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع اليه ، وان لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله».
وهي ظاهرة الدلالة فيما ذكروه : والمفهوم منها أن الحوالة لا تفيد نقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، لانه مع حصول النقل بالحوالة لا يصادف الإبراء محلا.
هذا ان تأخر الإبراء عن الحوالة ، والا لم يصادف الحوالة محلا ، ولا خلاف بين الأصحاب في أن الحوالة تفيد نقل المال إلى ذمة المحال عليه ، وأن المحتال ليس له الرجوع على المحيل.
وعلى ذلك تدل الاخبار ، ومنها ما رواه في الكافي (٢) عن منصور بن حازم قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه قال : لا يرجع عليه أبدا الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك».
وما رواه الصدوق في الفقيه (٣) عن أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٠٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٦ ص ٢١١ ح ١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٠٤ ح ٤.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٥٥ ح ٣ وهذه الروايات في الوسائل ج ١٣ الباب ١١ ص ١٥٨ ح ٢ و ٣ و ١.