المالك غير كاف في جواز تملك ماله بغير رضاه.
والمشهور : أن للمستعير بيع أبنيته وغرسه ولو على غير المالك ، حيث أن الجميع ملك له يتصرف فيه كيف شاء.
وقيل لا يجوز له بيعه على غير المعير لعدم استقرار ملكه برجوع المعير ، وفيه أن عدم استقرار ملكه غير مانع من البيع ، كما يباع المشرف على التلف ، ومستحق القتل قصاصا وحينئذ فإن كان المشترى جاهلا تخير بعد العلم بين الفسخ وعدمه ، وان كان عالما كان حكمه حكم المستعير فيما يترتب على ذلك ، ولو اتفقا جميعا على بيع ملكيهما بثمن واحد صح ، ووزع الثمن عليهما ، فيقسط على أرض مشغولة به على وجه الإجارة ، مستحق القلع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة أو التملك بالقيمة مع التراضي ، وعلى ما فيها مستحق القلع على أحد الوجوه فلكل قسط ما يملكه ، هذا.
وقد صرح جملة منهم بأنه ليس للمالك المطالبة بالإزالة إلا بعد دفعه الأرش أولا ، والا فلا يجب اجابته الى ما طلب ، وعلل باحتمال تعذر الرجوع اليه بإفلاس أو غيبة أو نحوهما فيضيع حق المستعير ، ويلزم الضرر عليه بخلاف ما إذا دفع أولا.
ولو قيل : بأنه مع الدفع أولا يمكن أيضا أن يهرب المستعير أيضا ، ويتعذر مباشرته للقلع ، فيرجع الضرر على المعير أيضا.
قلنا : هذا الضرر يمكن دفعه ، بجواز مباشرة الغير لذلك باذن الحاكم الشرعي مع إمكانه ، أولا معه مع تعذره ، فلا ضرر حينئذ والله سبحانه العالم.
الخامسة : قال في التذكرة : يجوز للمعير دخول الأرض والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر ، لأنه جالس على ملكه ، وليس له الانتفاع بشيء من الشجر بثمر ولا غصن ولا ورق ولا غير ذلك ، ولا يضرب وتد في الحائط ، ولا التسقيف عليه وليس للمستعير دخول الأرض للتفرج إلا بإذن المعير ، لأنه تصرف غير مأذون