وما رواه في الفقيه عن محمد بن الحسن الصفار (١) في الصحيح «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن على عليهالسلام يقول : رجل يبدرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمى ، إله أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع عليهالسلام إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إنشاء الله».
وما رواه عن محمد بن عيسى اليقطيني (٢) «أنه كتب الى أبى محمد الحسن بن علي بن محمد العسكري عليهالسلام في رجل دفع ابنه الى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له. سلم ابنك مني سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن ينفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليهالسلام يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
وفي هذا الخبر دلالة على لزوم الإجارة كما تقدم ذكره ، وظاهر هذه الأخبار كما ترى وقوع الإجارة فيما تضمنته من غير عقد ، ولا إيجاب ولا قبول غير مجرد التراضي الواقع بينهما بهذه الألفاظ.
وما رواه في الفقيه عن أبان عن إسماعيل (٣) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرجل قال : له أن يأخذه بماله ، إن شاء ترك وان شاء لم يترك».
وما رواه في الكافي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل (٤) مثله ، وما رواه في الكافي عن أبي حمزة (٥) عن أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول أكثريتها منك الى مكان كذا وكذا ، فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك؟ قال : لا بأس به كله».
__________________
(١ و ٢) الفقيه ج ٣ ص ١٠٦ ح ٨٨ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٥٤ باب ١٤ وباب ١٥.
(٣ و ٤) الفقيه ج ٣ ص ١٥٥ ح ٥ ، الكافي ج ٥ ص ٢٦٥ ح ٧ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٥٨ ح ١.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٢٨٩ ح ٢ ، الوسائل ج ١٣ ص ٢٤٩ ح ١.