العمل لانتهائه ، كما هو المفروض ، وإن لم يأمر بالعمل لزم ترك العمل في المدة المشروطة بالنظر إلى التحديد بالزمان ، وعلى تقدير الثاني وهو العكس ان أمر بالإكمال مع انتهاء الزمان كما هو المفروض لزم العمل في غير المدة المشروطة ، وان لم يأمر كان تاركا للعمل الذي وقع عليه العقد.
وقيل : بالصحة ونقله في المسالك عن المختلف ، ولم أقف عليه في كتاب الإجارة بعد التتبع له وكونه في غير الكتاب المذكور بعيد ، قال : واختار في المختلف الصحة محتجا بأن الغرض إنما يتعلق في ذلك غالبا بفراغ العمل ، ولا ثمرة مهمة في تطبيقه على الزمان ، والفراغ أمر ممكن لا غرر فيه ، فعلى هذا ان فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة ، لحصول الغرض ، فإن خرجت المدة قبله فلمستأجر فسخه ، فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء ، أو بعد شيء فأجرة مثل ما عمل ، وان اختار الإمضاء لزم الإكمال خارج المدة ، وليس له الفسخ.
ثم قال في المسالك : والحق أن ما ذكره إنما يتم لو لم يقصد المطابقة ، وهو خلاف موضع النزاع ، فلو قصداها بطل ، كما قالوه ، ومع ذلك يشكل لزوم أجرة المثل مع زيادتها على المسمى ، فإن الأجير ربما يجعل التواني في العمل وسيلة إلى الزائد ، فينبغي أن يكون له أقل الأمرين من المسمى ان كان أتم العمل وما يخصه منه على تقدير التقسيط ان لم يتم ، ومن أجرة مثل ذلك العمل ، والأقوى البطلان الا مع إرادة الظرفية المطلقة ، وإمكان الوقوع فيها انتهى.
وفي الشرائع قد تردد في المسئلة ، وهو في محله ، لخلو المسئلة عن النصوص ، وتصادم ما ذكر هنا من التعليلين بالخصوص ، وان كان كلام العلامة لا يخلو من قرب ، حملا للمطابقة على المبالغة ، فإن الظاهر أن الغرض الكلى من الإجارة إنما هو تحصيل المنفعة ، فيكون دائرا مدار الفراغ من العمل ، والزمان لا دخل له في ذلك الا من حيث الظرفية ، فبوقوعه فيه قبل تمامه تثبت استحقاق الأجرة ، وقبل تمامه يتسلط المستأجر على الفسخ كما ذكره ، هذه