القبض لأن الحوالة كالمقبوض ، ومن ثم يسقط حق حبس المبيع لو أحال المشتري البائع بالثمن.
قيل : ويحتمل عدم جواز رجوعه الى أن يقبض ، لعدم وجود حقيقة القبض ، وان وجد ما هو بمعناه في بعض الأحكام.
أقول : من المحتمل قريبا أن ترتب الرجوع على القبض أو ما في معناه لا يظهر له وجه وجيه ، لأن الحوالة بناء على ما هو المفروض من القول بصحتها أمر منفك عن البيع غير مترتب عليه صحة وبطلانا ، فيعمل في الحوالة بما هو مقتضاها من قبض المحتال من المحال عليه متى أراد ، رجع عليه المشتري أو لم يرجع ، وفي البيع ما يقتضيه من رجوع المشترى بالثمن بعد الفسخ على البائع ، قبض مال الحوالة أم لم يقبض. والله العالم.
الثالث ـ لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشترى ثم فسخ المشترى بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لما ذكر من التعليل ، وهو تعلق الحوالة هنا بغير المتبايعين ، بخلاف المسألة المتقدمة ، وهي حوالة المشتري البائع بالثمن ، فإن الحوالة متعلقة بالمتبايعين ، وهذا هو وجه الفرق بين المسألتين.
وبيان الفرق ان الحق في تلك المسألة كان مختصا بالمتبايعين بسبب البيع ، فإذا بطل السبب بطل ما يترتب عليه ، بخلاف حوالة الأجنبي ، فإنه لا تعلق له بالبيع ، ولا بصحته ولا ببطلانه ، وان حكمنا ببطلان البيع بعد الفسخ ، حيث أن الثمن صار مملوكا لذلك الأجنبي المحتال قبل فسخ العقد ، ونقل عن الشيخ : هنا الإجماع على عدم بطلان الحوالة ، قيل : ويحتمل ضعيفا البطلان هنا أيضا ، لأن استحقاق المحتال فرع استحقاق المحيل ، فإذا بطل حق المحيل بطل تابعه ، ووجه ضعفه أنه تابعه حين الحوالة لا بعد ذلك ، لإفادتها الملك حين وقعت بغير معارض.
أقول : وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون المحتال قد قبض أم لا ، لان الناقل للملك الحوالة ، لا القبض ، وحينئذ فإن المحتال يرجع على المشترى بما أحيل له به من الثمن لو لم يقبضه ، والمشترى بعد الفسخ يرجع به على البائع.
الرابع ـ لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في كل من الموضعين المذكورين ،