وهكذا الكلام فيما لو استأجر السيد أمته للإرضاع ، ثم زوجها قالوا : وكل موضع يمنع فيه الزوج من الاستمتاع لأجل الرضاع ، فإنه تسقط النفقة عنه في تلك المدة ، لعدم التمكين التام.
الثاني : هل يشترط ذكر الموضع الذي يقع فيه الإرضاع؟ قيل : نعم ، وتردد فيه في الشرائع ، وعللوا الاشتراط بأن مواضع الإرضاع تختلف بالسهولة والصعوبة ، والنفع ، فان بيت المرضعة أسهل عليها ، وبيت الولي أوثق له ، وأنت خبير بما في هذه التعليلات من عدم صلاحيتها لتأسيس الأحكام الشرعية كما عرفت فيما تقدم ، ووجه التردد من حيث ما ذكروا من أن الأصل عدم الاشتراط ، قال في المسالك : والأقوى الاشتراط ، ولا يخفى ما فيه ، والتمسك بالأصل أقوى مستمسك حتى يقوم دليل على الخروج عنه ، والخروج عنه بهذه التعليلات مجازفة ظاهرة ، سيما مع ما عهد من ارتضاع النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وإطلاق الأخبار الواردة باستئجار الظئير.
الثالث : قد صرح الأصحاب بأنه لا بد في صحة عقد الإجارة على الإرضاع من مشاهدة الصبي المرتضع ، قيل : ويكفى الوصف أيضا وزاد اخرون اشتراط مشاهدة المرضعة.
والظاهر أن الجميع تقييد للنصوص من غير دليل ، وكأنهم بنوا في ذلك بالنسبة إلى الصبي على اختلاف كثرة ما يشرب وقلته بالنسبة إلى صغره وكبره ، وبالنسبة إلى المرضعة إلى اختلاف النساء في الصفات المأمور بها ، والمنهي عنها في الأخبار من الوضائة ، والحسن ، والرعونة ، والحماقة ، والقبح ، ونحو ذلك ، مما قيل بتأثيره في الولد ، وهو وان كان كذلك ، الا أن إطلاق أخبار الاسترضاع يدفعه.
الرابع : منع في المبسوط من جواز أن يستأجر الرجل زوجته لإرضاع ولده وجوز ذلك بعد البينونة لأنها أخذت عوضا منه في مقابلة الاستمتاع ، وعوضا آخر في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، وسوغه المرتضى وابن إدريس