السادس : لا إشكال في بطلان الإجارة بموت الصبي المرتضع لفوات ما تعلق العقد باستيفاء المنفعة له ، وأما موت المرضعة فيبني على الاستيجار لها من التعيين والإطلاق فإن كان الاستيجار بعينها وخصوصها فلا إشكال في البطلان ، وعليه يحمل إطلاق من أطلق البطلان بموتها ، والحكم في موتها والحال كذلك كالدابة المستأجرة للركوب ، وان كان الاستيجار في الذمة بمعنى أن عليها تحصيل هذا العمل بنفسها أو غيرها ، فالظاهر بقاء الإجارة كما في نظائر هذا القسم من الإجارات المتعلقة بالذمة ، وحينئذ فيؤخذ ما يقوم به من تركتها لأنها صارت مشغولة الذمة بذلك ، كسائر الديون المتعلقة بالذمة ، فإنها بعد فوات الذمة ينتقل الى المال ، ويتعلق به كما صرحوا به فيؤخذ أجرة المثل لما بقي من المدة من أصل مالها ، ويدفع الى ولي الطفل.
واحتمل بعض الأصحاب وجوب استيجار وليها على الإرضاع من مالها ، قال : لأن الواجب في ذمتها هو الإرضاع ولم يتعذر ، وإلا لانفسخت الإجارة ، وأما موت الأب فيبني على الخلاف المتقدم في بطلان الإجارة بموت المستأجر وعدمه ، وقد تقدم أن الأظهر العدم.
والعجب من ابن إدريس حيث أنه ممن اختار القول بعدم بطلان الإجارة بموت المستأجر ، وحكم هنا ببطلان الإجارة بموت أب المرتضع محتجا بالإجماع على أن موت المستأجر يبطلها ، والمسئلة في الموضعين واحدة ، وانما هذه من جزئيات تلك المسئلة فما ذكره تحكم محض ، وتناقض صرف ، نعم ذكر بعض محققي الأصحاب أنه لو كان الولد معسرا واستأجر الأب عليه بمال في ذمته أو في ذمة الأب ولم يخلف الأب تركة ، توجه جواز فسخها ، لا أنها تبطل بذلك وهو جيد.
السابع : قال الشيخ : إذا استأجر الظئر للإرضاع بالنفقة والكسوة صح مع علم المقدار بالنفقة والكسوة ، وكذا قال ابن إدريس ، وقال في المختلف بعد