حكمية صحت إجارتها ، وإلا فلا ، انتهى.
وفيه أن ظاهر منعه من عدم إلزام الغاصب بالأجرة هو أن لها منفعة فيجب عليه الأجرة في مقابلة المنفعة التي فوتها على المالك ، مع أن ظاهر كلامه التوقف ، حيث رتب الجواز على وجود المنفعة وعدمه ، ولم يحكم بشيء من الأمرين وقد صرح بالاستشكال في بعض كتبه ، وجزم بالجواز في بعض ، وظاهر الشرائع أيضا التردد في ذلك ، حيث عبر بما عبر به في المختلف ، وشيخنا في المسالك حيث اختار جواز إجارتها ، وعدلها منافع تترتب على ذلك ، كما ستقف عليه إنشاء الله تعالى وحمل تردده على الشك في الاعتداد بتلك المنافع وعدمه ، قال (رحمة الله عليه) : لما كان شرط العين المؤجرة إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، وكان الغرض الذاتي من هذين النقدين لا يتم إلا بذهابهما وربما فرض لهما منافع مع بقاء عينهما ، بان يتزين بهما ، ويتجمل ويدفع عن نفسه ظاهر الفقر والفاقة ، فإن دفع ذلك غرض مطلوب شرعا ، حتى كان الأئمة عليهمالسلام يقترضون أموالا ويظهرونها للناس ، أو يدفعونها إلى عمال الصدقة مظهرين أنها زكاة أموالهم ، ليظهر بذلك غناهم ، ومن جملة الأغراض المقصودة بها أيضا نثرها في الأعراس ثم تجمع ، والضرب على سكتها ونحو ذلك فكان القول بجواز إجارتها قويا ، وربما أشعر كلام المصنف بالتردد في ان هذه المنافع ، هل يعتد بها وتقوم بالمال على وجه تجوز الإجارة أم لا ، لتعليقه الجواز على شرط تحقق المنفعة مع أنها مشهورة ، وما ذاك إلا للشك في الاكتفاء فيه بها ، انتهى.
أقول : ويدل على ما ذكره من إظهار التجمل بذلك ، والقرض لذلك وفعلهم عليهمالسلام ذلك جملة من الإجبار ، ومنها ما رواه في الكافي عن عبد الا على مولا آل سام (١) قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ان الناس يروون أن لك مالا كثيرا ، فقال : ما يسؤنى ، ذلك ، ان أمير المؤمنين عليهالسلام مر ذات يوم على ناس شتى من
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٤٣٩ ح ٨ ، الوسائل ج ٣ ص ٣٤٣ ح ٣.