آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا فانزل الله عزوجل عليهم العذاب ، ثم قال تبارك وتعالى : خافوني واجترأتم على». والخفر نقض العهد.
وروى الشيخ في التهذيب عن أبى الحسن الخزاز (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول لأبي العباس الفضل بن عبد الملك : ما منعك عن الحج؟ قال : كفالة تكفلت بها قال : مالك والكفالات أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى».
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا (٢) وقال الصادق (عليهالسلام): الكفالة خسارة غرامة ندامة».
وبإسناده عن إسماعيل بن جابر (٣) «عن أبي عبد الله (عليهالسلام) ، انه قال : لا تتعرضوا للحقوق ، فاذ ألزمتكم فاصبروا لها».
وروى الشيخ بإسناده عن داود الرقى (٤) قال : قال : أبو عبد الله (عليهالسلام) مكتوب في التورية كفالة ندامة غرامة».
والبحث في هذا المقصد يقع في مواضع : الأول ـ الكفالة هي التعهد بالنفس بمعنى التزام إحضار المكفول متى طلبه المكفول له ، فهي متعلقة بثلاثة ، الكفيل وهو هنا بمعنى الفاعل وان كانت هذه الصيغة تصلح للمفعول أيضا ، الا أنهم انما أرادوا به هنا الكافل ، والمكفول له ، والمكفول ، ولا ريب في اعتبار رضى الأولين ، ولا خلاف فيه أيضا لأن الكفالة من جملة العقود اللازمة المتوقفة على الإيجاب والقبول ونحوهما.
قال في التذكرة : ولا بد فيه من صيغة دالة على الإيجاب والقبول ، فيقول الكفيل : كفلت لك بدن فلان ، أو أنا كفيل بإحضاره ، أو كفيل به أو بنفسه ، أو ببدنه. أو بوجهه أو برأسه ، لأن ذلك يعبر به عن الجملة وحينئذ فلا بد من وقوعها بين اثنين ، وهما الكفيل والمكفول له ، ولا بد من رضاهما.
__________________
(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٠٩ ح ١.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٥٥ ح ٦.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ١٠٣ ح ٦٧.
(٤) التهذيب ج ٦ ص ٢١٠ ح ٩ والروايات في الوسائل ج ١٣ ص ١٥٤ الباب ٧.