وأبي بصير (١) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال : ان كان ضيع شيئا أو أبق فمواليه ضامنون». وظاهر المختلف حمل الرواية على أن الضمان المراد ضمان الموالي من كسب العبد لا من أموالهم ، ولا يخفى بعده ، وفصل في المسالك وقال : والأصح أن الإفساد ان كان في المال الذي يعمل فيه من غير تفريط تعلق بكسبه ، كما ذكروه ، وان كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق ، لأن الاذن في العمل لا يقتضي الاذن في الإفساد.
نعم لو كان باذن المولى تعلق به ، وعليه تحمل الرواية ، وان كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد ، وللمولى فدائه بأقل الأمرين من القيمة أو الأرش ، سواء كان باذن المولى أم لا ، انتهى.
وفيه أولا أن ظاهر قوله «نعم لو كان باذن المولى تعلق بالمولى ، يعطي أن حكمه بتعلقه بكسب العبد في صورة عدم التفريط والتعدي ، والتعلق بذمته في صورة التفريط مبنى على أن الاستيجار بدون اذن المولى ، وهو خلاف فرض أصل المسئلة وذلك فإن البحث هنا في المسئلة إنما بنى على ما قدمنا ذكره من اجارة المولى عبده أو إجارة العبد نفسه باذن المولى ، وثانيا أنه مع عدم الإذن فإنه لا ريب في بطلان الإجارة ، فلا يترتب عليها شيء مما ذكر من الضمان ، لأن تصرف المستأجر في العبد بدون اذن مولاه غصب محض ، لا يستحق ضمانا ، ويحتمل أن المراد أنه لو أذن المولى للعبد في الإفساد فيكون الضمير في كان راجعا إلى الإفساد ، وهو وان كان معنى صحيحا في حد ذاته ، الا أن حمل الرواية على ذلك في غاية البعد.
وبالجملة فإن فهمي القاصر ـ عن ادراك معنى صحيح لهذا الكلام ـ خاسر ، وكيف كان فإنه لا يخفى ما في الحكم بتعلق حكم الضمان بذمته ، وأنه يتبع به إذا
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٠٢ ح ١ ، التهذيب ج ٧ ص ٢١٣ ح ١٨ ، الوسائل ج ١٩ ص ١٨٣ ح ١.