مما تقدم ، فان تصرف المولى بالإجارة في تلك المنافع لا ريب في صحته ، وعدم ترتب ضمان عليه في ذلك واستحقاق المستأجر لتلك المنافع مما لا ريب فيه أيضا ، والعتق إنما صادف ازالة الرق عن الرقبة مسلوبة المنافع تلك المدة ، فقول القائل المذكور أن الرق يقتضي ملك العبد لمنفعته إنما يتم ، فيما إذا صادف العتق ازالة الرق من الرقبة ومنافعها ، لا فيما نحن فيه ، ولهذا لو أعتقه وشرط عليه خدمته مدة معينة صح ذلك ، كما أن المنفعة هنا لا يقتضي العتق ملك العبد لها لمكان الشرط ، كذلك فيما نحن فيه للسبق ، فان المالك قد آجرها سابقا وهذه الصورة أولى بعدم مطالبة العبد من صورة الشرط.
وبالجملة فإن ضعف القول المذكور أظهر من أن يخفى ، ومن المحتمل قريبا أن هذا القول إنما هو للعامة كما هو مؤمى عبارة المبسوط ، فإنه لم ينسب الى أحد من أصحابنا صريحا ، والظاهر أن الأصحاب إنما نقلوا الخلاف من هذه العبارة ، بقي الكلام هنا في شيء آخر أيضا وهو نفقة العبد في مدة الإجارة.
قال في المسالك بعد البحث في الحكم المتقدم : إذا تقرر ذلك فنفقة تلك المدة إذا لم تكن مشروطة على المستأجر ، هل يجب على مولاه ، أو في كسبه ، أو في بيت المال ان كان؟ أوجه : من انتفائها من العبد ، لاستغراق وقته في الخدمة ، وعن المستأجر لانتفاء الشرط ، فلم يبق لها محل الا السيد ، ولأنه ملك عوض المنفعة تلك المدة ، ومن انتفاء المقتضي ، للإنفاق ، وهو الملك ، وقد زال ومن أن النفقة مقدمة على حق كل أحد كما في المديون والمعسر ، فيخرج من الكسب مقدمة على حق المستأجر ، والأقوى الأخير لزوال ملك السيد وعجزه عن نفسه ، ولبطلان الحصر وعدم استلزام تملك عوض منفعة تلك المدة النفقة ، وإنما تقدم النفقة على حق الغير من مال المكتسب ، وبيت المال معد للمصالح ، وهو من جملتها ، ومع تعذره فهو من الواجبات الكفائية على سائر المكلفين ، انتهى.
أقول : قد تقدم نقل الخلاف في نفقة الدابة إذا آجرها المالك هل هي على